كتبت لينا فخر الدين في "الاخبار": ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب بجرم هدر المال العام مع علمه بالأمر، بعد صفقة قام بها بقيمة نحو 10 مليارات ليرة (أكثر من ستة ملايين دولار) بشأن تلزيم أعمال الزراعة والصيانة بدائرة الحدائق في بلديّة بيروت بين عامي 2018 و2019. وتبيّن في التحقيقات أنّ هذه الأعمال لم تُنفّذ وفق دفتر الشروط الذي وضعه مجلس بلدية بيروت.
يؤكّد شبيب لـ«الأخبار» أنّه لم يطّلع على الملف ولم يسمع به إلا عبر الإعلام، مشدداً على أن لا صحة لما يتردّد بأن الأعمال لم تُنفّذ «بل كل ما تم الاتفاق عليه تم تنفيذه وهذا ما يظهر بشكلٍ واضح من خلال الصور التي وثّقت هذه العمليّة في كل شارع ومنطقة وحديقة، بالإضافة إلى محاضر التسلّم». ويضيف: «كل الأشجار التي تم شراؤها زُرعت في المكان المناسب، فيما بقي عدد من أشجار الزيتون التي تردّد أنها كانت مسروقة. وبعد البحث عنها تبيّن أنها موجودة في مشتل تابع للبلديّة ولم تُزرع لأنّ دائرة الحدائق في البلديّة لم تُخصّص لها مكاناً بسبب عدم وجود الأماكن لها بعدما تمت زراعة الأشجار الأُخرى».
أما «المرصد» فيؤكّد محاموه «وجود هدر وصرف عشوائي لأموال بلدية بيروت بهدف تحقيق تنفيعات ومكتسبات خاصة مخالفة للقانون على حساب واجب تحقيق المنفعة العامة والشفافيّة في صرف هذه الأموال العامة دون أي التفاف أو تحايل أو إساءة، كونها تُشكّل أموال مكلفي بلدية بيروت الذين يوفون البلدية الرسوم كافة على اختلافها، ولهم الحق في المطالبة بصرف هذه الأموال بما يخدم ازدهار وتطوّر وإنماء المدينة، وليس صرفها للتنفيعات والمحسوبيات بما تخفيه من اختلاسات وسرقات تستوجب فتح التحقيقات اللازمة لكشف مزاريب الهدر والفساد».
ويشدّد المحامون الذين تقدّموا بالإخبار أنه «بعد التدقيق في الأعمال المطلوبة وأنواع الأشجار المطلوب زراعتها وفي مناطق مختلفة، تبيّن عدم التقيّد بمضمون دفتر الشروط، لا بل تم تسلّم أعمال وصرف مبالغ عنها ولم تُنفّذ على الإطلاق. وأشار إلى أن البيان الذي ورد من بلدية بيروت رداً على التقرير الذي نُشر في «الأخبار» في 1 كانون الأول 2020 يؤكد اختلاس المال العام وعدم التقيّد بدفتر الشروط وبالتالي ثبوت هدر وتبديد أموال بلدية بيروت بشكل مريب ومشبوه»، معتبرين أن «الهدر حصل من دون التقيّد بأحكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء وبدفتر شروط واضح وصريح. وحيث إن ما يحصل ينطبق على جرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية واستثمارها لأهداف ومكاسب خاصة واختلاس الأموال العامة المنصوص والمعاقب عليها في المواد 351 إلى 366 من قانون العقوبات».
كل هذه التفاصيل والمستندات التي تم تقديمها في 3 كانون الأول 2020، بما فيها دفتر الشروط والمبالغ المدفوعة بالإضافة إلى محاضر الصرف والتسلّم، أدّت في النتيجة إلى ادّعاء إبراهيم على شبيب بجرم هدر المال العام مع علمه بالأمر بحسب المادة 363 عقوبات.