Advertisement

لبنان

وزير الماليّة يُصدر 5 قرارات... هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
02-02-2023 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1034733-638109433145321415.jpg
Doc-P-1034733-638109433145321415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المكتب الإعلاميّ لوزارة الماليّة البيان التالي:
 
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل خمسة قرارات تمديد مهل وتصاريح وجاء في:
القرار الأول:  تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً, مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2023.
Advertisement
القرار الثاني: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً, تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023.
القرار الثالث: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً, مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2023.
القرار الرابع: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً مهلة تسديد القسط الأول عن العام 2023 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة.
القرار الخامس: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً, مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر, ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر كانون الأول 2022.
 
وتأتي هذه القرارات افساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة, وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.
 
يمكن للمعنيين والمهتمين الإطلاع على تفاصيل كافة القرارات بالدخول للموقع الالكتروني لوزارة المالية عبر الرابط التالي: www.finance.gov.lb .
تابع
Advertisement
03:15 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك