كتب المحرر القضائي: بناءً على معلومات وردت الى فصيلة طريق الجديدة عن حصول إشكال في محلة مستديرة شاتيلا، أجرى عناصر الفصيلة المذكورة مداهمات في المنطقة لقمع المخالفات، فتبيّن أن المتّهم عبدالله.ي (لبناني) أقدم على إطلاق النار بإتجاه الظنّين أحمد.ش (سوري) وأصابه في يده اليمنى وفرّ الى جهة مجهولة، وأن الظنّين دأب على وضع عربات جرّ متنقلة لصالحه في المحلة المذكورة، وقد تمت مداهمته مرات عدة إنما تعذّر توقيفه لتواريه.
وتبيّن أن إطلاق النار تم على خلفية تمنّع الظنّين عن دفع أي خوّة للمتّهم، كما تمنّع عن الحضور الى الفصيلة للإدعاء كونه مطلوب بجرم إستعمال الأملاك العامة وتأجيرها، وقد تم العثور على مظروفين في مكان الحادث من قبل دورية مكتب معلومات بيروت عائدين لمسدس عيار ٩ ملم، وهو السلاح الذي إستعمله المتّهم، وإنه بنتيجة كشف عناصر الفصيلة المذكورة تبيّن أنه توجد آثار طلقتين ناريتين في محلة مستديرة شاتيلا.
وتبيّن للقائم بالتحقيق أن المتّهم والظنّين مطلوبان لدى الفصيلة مرات عدة: الأول بجرم فرض خوات وإطلاق نار وإعتراض الدوريات، والثاني بجرم تبسيط في الأملاك العامة وإستعمالها و تأجيرها، وقد تعذّر توقيفهما لتواريهما عن الأنظار، فجرى تنظيم بلاغ بحث وتحرٍ بحق كل منهما.
ولاحقاً، جرى تنفيذ بلاغ البحث والتحري بحق الظنّين أحمد، وبالتحقيق معه لدى فصيلة طريق الجديدة، أفاد بأن المتّهم عبدالله أقدم على إطلاق النار عليه فأصابه إصابة سطحية، ولم يدّعِ عليه خوفاً منه، ومن الذين حوله ويقومون بفرض الخوّات، وأن المتّهم يفرض عليه الخوّة لكي يركن عربات الجرّ، مضيفاً بأنه توقف عن ركنها في الأملاك العامة إلا أن المتّهم إستمر بفرض الخوّة عليه.
وفي التحقيقات الإستنطاقية، تخلّف المتّهم والظنّين عن المثول، فصدرت بحق كل منهما مذكرة توقيف غيابية.
وبعد تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق الظنّين أحمد، وبإستجوابه من قبل المستشار المكلف لدى الهيئة الإتهامية، أفاد بأن لديه عربة جرّ يركنها حيناً في منطقة رأس النبع وأحياناً في محلة الغبيري، وبأنه يقوم بذلك لتحصيل لقمة عيشه، موضحاً أن عربات الجرّ التي كان يستعملها هي متحركة، وأنه يغيّر مكان وقوفه بين الحين والآخر، وبأنه لا يملك ترخيصاً بذلك.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإتفاق بإبطال التعقبات الجارية بحق المتّهم عبدالله.ي بمقتضى المادة ٦٤٩ من قانون العقوبات، وبإسترداد مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه، وإدانته بجنحة المادة ٦٣٦/ عقوبات، وحبسه ثلاث سنوات وتغريمه ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية، وإدانته بجنحة المادة ٥٥٤ وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر، وإدغام العقوبات الثلاث بحيث تُطبّق بحقه العقوبة الأولى كونها الأشد.
كما أدانت الهيئة الظنّين أحمد.ش بجنحة المادة ٧٧٠/ عقوبات، وتغريمه ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن يُحبس يوماً واحداً عن كل ١٠ الآف ليرة عند عدم الدفع.