Advertisement

لبنان

إمهال شركات ركن السيارات مدة شهرين للتقيد بأحكام القرار 1536

Lebanon 24
28-03-2022 | 07:54
A-
A+
Doc-P-936165-637840760820580340.PNG
Doc-P-936165-637840760820580340.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغا الى الشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ( Parking Valets ) ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه:
 
"بناء على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2021  وتعديلاته (المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات Parking Valets ) الصادر عن وزارتي الداخلية والبلديات والسياحة، لا سيما المادة الاولى والثانية والتاسعة منه:
Advertisement
 
- تخضع أعمال ركن السيارات والعاملين في هذا القطاع (Parking Valets ) للاحكام المحددة في هذا القرار.
- تؤدي خدمة ركن السيارات مؤسسات او شركات مرخصة لها للقيام بذلك.
- عدم استعمال الارصفة المعدة لسير المشاة او الطريق العام لركن السيارات.."
 
وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة،
 
تعطى الجهات التي تمارس نشاط ركن السيارات، قبل صدور هذا البلاغ، دون حيازة الترخيص اللازم بمن فيها الشركات والمؤسسات التي سبق وانتهت صلاحية تراخيصها وتقدمت بطلبات تجديد ولم تبادر الى استكمال وضم النواقص، او تلك التي سبق وانتهت صلاحية تراخيصها ولم تتقدم بطلبات التجديد ذات الصلة وفقا للاصول، مهلة شهرين من تاريخه للتقيد بالاحكام كافة المحددة في القرار رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 المشار اليه اعلاه، وللاستحصال على الترخيص بمزاولة هذا النشاط وفقا للاصول، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة منها تنظيم محاضر بحق المخالفين وتوقيف الشركة او المؤسسة عن العمل عند الاقتضاء".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك