Advertisement

لبنان

أحكام للعسكرية ضد مرتكبي أعمال إرهابية

Lebanon 24
07-07-2022 | 06:50
A-
A+
Doc-P-969221-637927981467308691.jpg
Doc-P-969221-637927981467308691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج ثلاثة أحكام بالصورة الغيابية، منها حكم ضد المتهمة المتوارية عن الأنظار جميلة.ج (لبنانية)، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقها، وتغريمها مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقها، وذلك سندا للمواد 125 و 126/مخدرات و 205 و 63 و 49/عقوبات، وذلك لإقدامها خلال عملها في اللواء اللوجستي في عامي 2019 و 2020 على ترويج المخدرات والإتجار بها.
Advertisement
 
وقضى الحكم الثاني بإنزال عقوبة الإعدام في حق المتهم المتواري عن الأنظار توفيق.ح (سوري)، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، سندا للمواد 335 و 549 و 549/ 201 من قانون العقوبات و المادتين 5 و 6 من القانون 11/ 1958 و 72 أسلحة وذخائر و 205 و 49 و 63 و 98 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه على الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، والنيل من هيبة الدولة، وقتل ومحاولة قتل عسكريين أثناء قيامهم بالوظيفة، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية، والقيام بهذه الأعمال، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.
 
أما الحكم الثالث فقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم المتواري عن الأنظار ناجي.ح ( سوري)، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه سندا للمواد 335/ عقوبات و 5 و 6 من قانون 11/ 1958 و 72 أسلحة وذخائر و 205 و 49 و 63 و 98 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه على الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من السلطة، وحيازة مواد متفجرة، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك