Advertisement

لبنان

الرفاعي: إستمراريّة السلطة تعود للحكومة ولو كانت مستقيلة

Lebanon 24
22-08-2022 | 22:43
A-
A+
Doc-P-983286-637968303137689392.jpg
Doc-P-983286-637968303137689392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت "نداء الوطن": علت أصوات المجتهدين الدّستوريّين، لا سيّما المقرّبين من العهد، ومنهم مِن مستشاريه، يحاولون تسويغ بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا إلى ما بعد 31 تشرين الأوّل، أيّ تاريخ انتهاء ولايته الرئاسيّة. وتبرير هؤلاء أنّ الرئيس لن يسلّم السلطة إلى حكومة تصريف أعمال انطلاقاً من مبدأ المساواة بين السلطات، فيصرّف هو الأعمال بنفسه ريثما ينتخب المجلس النيابي رئيساً ليسلّمه سدّة الرئاسة. وذلك بحجّة عدم ترك البلاد في فراغ مطلَق.
Advertisement
لتوضيح الناحية الدستورية لهذه المسألة، التقت "نداء الوطن" الدكتور حسن الرّفاعي الذي بلغ عامه التاسع والتسعين (23 آب 1923)، حيث تصادف أيضاً الذكرى الأربعون لمحاولة اغتياله في 22 آب 1982.
يلفت الرّفاعي لـ"نداء الوطن" إلى أنّه "واجب على المجلس النيابي انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية كما تنصّ المادّة 73 من الدستور، وكلّ تعطيل للنصاب وبالتالي الانتخابات، هو خروج على النّظام". لذلك وجب تحديد الجهة التي ستلجأ إلى التعطيل خلافاً للدستور واعتبارها مسؤولة عن هذا التعطيل. 

 يعتبر الرّفاعي "أنّ الجهة التي اعتادت التعطيل هي حزب الله والتيار الوطني الحرّ وحلف الممانعة. أمّا اليوم فيجب ألا يلجأ إلى التعطيل أي نائب سياديّ أو تغييريّ خاصّة بعدما نادى هؤلاء منذ سنة 2019 باستعجال رحيل الرئيس عون، وطالبوه بالاستقالة".

 عاد الرفاعي إلى المادّة 62 من الدّستور التي تنصّ "في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأيّ علّة كانت: تناط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالة بمجلس الوزراء". وأوضح أنّ هذه المادّة لم تقل تناط الصلاحيّات بحكومة تتمتّع بثقة المجلس لأنّ الشغور هو حالة طارئة ومفاجئة. وبسؤاله عن تصريح سبق له وأعطاه سنة 2014 حول اعتبار أنّ الحكومة المستقيلة هي بحكم الميتة، اعتبر الرفاعي أنه "لا يمكن اليوم لمن يعطّل الانتخابات الرئاسية ويضرب نصاب الجلسات ولمن يحول دون صدور تشكيلة حكومة جديدة مكتملة الصلاحيّات أن يتذرّع بـ"موت الحكومة الحاضرة" كي يدّعي أنّ هناك استحالة في تسلّم هذه الحكومة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة".
وعليه، يجزم الرفاعي أنّه بين بقاء رئيس الجمهوريّة بعد انتهاء ولايته ومخالفة المادّة 49 من الدستور التي تنصّ أنّ "ولاية رئيس الجمهوريّة هي ستّ سنوات غير قابلة للتجديد" وكذلك مخالفة المادّة 62 التي تنصّ أنه في حال الشغور، تؤول صلاحيّات الرئيس إلى مجلس الوزراء (بغضّ النظر عن كون الحكومة مستقيلة) وبين تسلّم الحكومة المستقيلة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، فيؤكّد الرفاعي دون أي تردّد أنّ "الصلاحيّات الرئاسيّة تؤول إلى هذه الحكومة بحكم الأمر الواقع الذي أوصلنا إليه الفريق المعطِّل ولعدم تشريع الفراغ".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك