عقد تكتل "الجمھوریة القویة" مؤتمراً صحافياً عن ترسیم الحدود البحریة الجنوبیة، وتلا النائب غسان حاصباني بياناً جاء فيه:
"وافق لبنان، نتیجة المفاوضات غیر المباشرة بواسطة الوسیط الأمیركي على اتفاقیة خطیة لترسیم حدوده البحریة الجنوبیة واستخراج نفطه. وبعیدا عن الوصف القانوني الذي اجتھدت السلطة في الترویج له، فمن الثابت انه عملا بـأحكام البند ١ من المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات، والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ ١٩٨٠/١/٢٧، ولبنان فریقا فیھا، فان أي اتفاق دولي، معقود بین الدول في صیغة مكتوبة، سواء نظم في وثیقة واحدة أو إثنتين أو أكثر، ومھما كانت تسمیته الخاصة، یعتبر معاھدة، وتنطبق علیه شروط المعاھدات دون اجتھاد او تفسیر. وبالتالي فإن الرسالة المنوي التوقیع على نسختین منفصلتین منھا، تعتبر معاھدة وتنطبق علیھا شروط المادة ٥٢ من الدستور اللبناني".
واضاف: "لذلك، تقدم نواب من تكتل "الجمھوریة القویة" بعریضة الى دولة رئیس مجلس النواب بواسطة ھیئة مكتب المجلس بحسب الأصول، عملا بالمواد ٤٥ و٤٦ و٨ من النظام الداخلي لمجلس النواب طالبین:
أولا: عرض اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة الجنوبیة المنوي ابرامھا على مجلس النواب بھیئته العامة لمناقشتھا، والتصویت علیھا قبل ابرامھا أصولا، عملا بأحكام الفقرة الأخیرة من المادة ٥٢ من الدستور. فھي من الاتفاقیات التي لا یجوز فسخھا سنة فسنة، وتتعلق بالسیادة )المواد ١ الى ٣ من الدستور( وھدفھا استغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبیعیة ما یحتاج الى قانون، سندا للمادة ٨٩ من الدستور.
ثانیا: في حال الإصرار ان ھذه الاتفاقیة لا تشكل معاھدة، بحجة أنه لیس بالإمكان عقد معاھدة مع دولة معادیة، وان ھذا التوقیع لا یعتبر اطلاقا اعترافا واقرارا بالكیان الغاصب، ولا محاولة تطبیع على الاطلاق، كونھا اتفاقیة غیر مباشرة، برعایة أمیركیة واممیة، طلبنا عرض ھذه الاتفاقیة على الھیئة العامة لمجلس النواب للاطلاع علیھا ومناقشتھا لتوصیفھا ما إذا كانت تشكل معاھدة من عدمه، لیبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ ما یلزم من إجراءات في خصوصھا.
ملحق١: مواد الدستور المذكورة في العریضة
المادة ١
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسیادة تامة. آما حدوده فھي التي تحده حالیا. شمالا... شرقا... جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعیون الجنوبیة الحالیة. غربا: البحر الأبیض المتوسط.
المادة ٢
لا یجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانیة أو التنازل عنھا.
المادة ٣
لا یجوز تعدیل حدود المناطق الإداریة إلا بموجب قانون المادة ٥٢ یتولى رئیس الجمھوریة المفاوضات في عقد المعاھدات الدولیة وابرامھا بالاتفاق مع رئیس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب علیھا حینما تمكنھا من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاھدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالیة الدولة والمعاھدات التجاریة وسائر المعاھدات التي لا یجوز فسخھا سنة فسنة، فلا یمكن إبرامھا ألا بعد موافقة مجلس النواب.
ملحق ٢: النص المذكور من اتفاقیة فیینا للمعاھدات الدولیة الفقرة ٢، البند ١ یقصد بـ "المعاھدة "الاتفاق الدولي المعقود بین الدول في صیغة مكتوبة والذي ینظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثیقة واحدة أو وثیقتان متصلتان أو أكثر ومھما كانت تسمیته الخاصة".