Advertisement

لبنان

هل يوقف الادعاء على سلامة مسار التحقيق الاوروبي؟

Lebanon 24
23-02-2023 | 22:38
A-
A+
Doc-P-1041595-638128139635300812.jpg
Doc-P-1041595-638128139635300812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يؤكد وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار لـ"نداء الوطن" أنّ الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان "لا يوقف مسار التحقيق الأوروبي، لأنّ الجرم المنسوب إليه في أوروبا يمكن أن يكون مختلفاً عن الجرم الذي يوجه إليه في لبنان"، موضحاً في الوقت نفسه أنّ الادعاء على حاكم مصرف لبنان "لا يوقفه عن مزاولة عمله كحاكم للبنك المركزي، فالادعاء بحد ذاته لا يكفي، والفيصل هو الحكم المبرم والنهائي، كما أنّ قانون النقد والتسليف الذي يحدد صلاحيات الحاكم هو الذي ينص على العقوبات، كونه ليس موظفاً عاماً بالمعنى التقليدي للكلمة".أما المحامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدولية الدكتور علي زبيب، فشدد لـ"نداء الوطن" على أنّ "زيارة الوفد الأوروبي إلى لبنان، كانت تحت غطاء إتفاقية مكافحة الفساد للعام 2003، والتي وقّع عليها لبنان في العام 2008 بموجب القانون رقم 33، وليس هناك مانع من وجود إدعاء (محلي) على رياض سلامة يترافق مع الادعاء الأوروبي"، لافتاً إلى أنّ "الوفد الأوروبي يمثل مصالح 4 دول أوروبية، كل دولة منها إتخذت إجراءات قضائية تتعلق بتبييض الأموال، وهذا الجرم بدأ في لبنان عبر إختلاس مال عام، ولكن هذا المال تم إستعماله في الخارج لشراء أصول منقولة وغير منقولة، وبالتالي فإنّ جرم تبييض الاموال يعطي الحق لهذه الدول بالتحقيق في هذه الجرائم وإرسال وفد قضائي" إلى بيروت.ويشرح زبيب أنّ "قانون النقد والتسليف في مادتيه 19 و 20، واضح لناحية وجوب إقالة الحاكم لأن سببي الاقالة تحققا، أي وجود علاقات تجارية له، وهذا ما تم إثباته بوضوح من خلال علاقته بعدد من الشركات ومنها شركة "فوري"، والسبب الثاني هو سوء الإدارة وهذا أمر مثبت أيضاً نظراً للتعاميم غير الدستورية وغير القانونية التي يصدرها مصرف لبنان"، ويعرب عن اعتقاده بأنه "لا خوف على الإطلاق من إمكانية أن توقف المحاكمة اللبنانية لحاكم مصرف لبنان، مسار التحقيقات الحاصل في أوروبا، خصوصاً وأنّ القضاء الوطني ليس له أي سلطة على القضاء الأوروبي"، مع الإشارة إلى أنه "في المنحى التجاري في حال كان هناك قضية، يمكن أن يحصل التوازي بالتقاضي في دولتين أو أكثر، وترجح كفة "الاختصاص المكاني" في دولة معينة لإكمال القضية، وهذا لا ينطبق على الادعاءات الجزائية المحلية التي تتصل بتبييض الأموال"، وخصّ بالذكر في هذا المجال "القانون 44/2015 الذي هو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، والقوانين الدولية التي تربط جرم التهرّب الضريبي بجرمي تبييض الأموال مع تمويل الارهاب، وبالتالي لا مانع أن يكون هناك تواز بالتقاضي في محاكمة الحاكم".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك