طوال توليّه مهام المديرية العامة للأمن العام كانت تُسند إلى اللواء عباس إبراهيم أصعب المهمات التفاوضية، سواء في الداخل أو في الخارج. وكانت لديه دائمًا حلول للعقد المستعصية، إلاّ أن مسألة التمديد له للبقاء في منصبه كمدير عام للأمن العام، بعد أن يبلغ سن التقاعد في 2 آذار المقبل، تبدو من بين أصعب المهمات غير المسندة إليه، خصوصًا بعدما تعذّر انعقاد جلسة لمجلس النواب، التي كان من المتوقع تعديل السن القانونية استنادًا إلى سوابق مماثلة، حيث تمّ في 28 تشرين الثاني 1995، تعديل سن تقاعد قائد الجيش العماد اميل لحود وتمديدها ثلاث سنوات بعدما اوشك على بلوغ سن التقاعد وهي الستون، فرافقه تمديد استمراره في منصبه في السنوات الثلاث انتهت بوصوله الى رئاسة الجمهورية عام 1998.
وفيما لم يتطرق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس إلى هذه المسألة كونه غير المرجع الصالح للبت بها، بقي مخرج وحيد أعدّه الوزير السابق ناجي البستاني، ويقوم على ثلاثة مندرجات:
1 ـ استدعاؤه من الاحتياط مع تطبيق تعليق المهل لجهة السنوات الخمس المحددة للاحتياط بإضافة سنتين وخمسة أشهر تؤلف مهلة التعليق.
2 – عندها يتولى المديرية العامة (للأمن العام) لأنه الاعلى رتبة والاكثر قدماً.
3 ـ يمكن لاحقاً تأجيل التسريح عملاً بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبق على قوى الامن الداخلي والامن العام.
وفي رأي أوساط دستورية أن البستاني استند في اقتراحه الى المادة 161 في القانون 17/1990 المتعلقة بتنفيذ الاحكام المطبقة على ضباط الجيش، والمادة 24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959 القاضية بأن تسري على الامن العام الاحكام المطبقة على قوى الامن الداخلي)، والمادة 144 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 القائلة بإخضاع الاحتياطيين طيلة مدة الاستدعاء لكل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمتطوعين، والمادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الرامية الى تأجيل التسريح مع سريانه على كل مَن يكون في الخدمة الفعلية بعد استدعائه من الاحتياط.
فهل سيكون هذا الاقتراح هو مخرج آخر لحظة، خصوصًا أن لجنة قانونية مختصّة تعمل على أن يكون التمديد، وفق اقتراح البستاني، خاليًا من أي شوائب قانونية، وأنه بالتالي غير قابل للطعن أمام المجلس الدستوري؟ أم أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بغياب التوافق السياسي لإنجاز الخطوة؟