اعتبرت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان أن "على مجلس شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ ورد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة لان قواعد الصلاحية متعلقة بالنظام العام".
وشرحت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة ان "الطعن مقدم ضد مرسوم الاحالة فنحن امام حال عدم صلاحية مطلقة".
وأكدت أن" الاجتهاد الفرنسي واللبناني استقرا على اخراج الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية اي الاعمال الحكومية من الرقابة القضائية ( قرارا مجلس القضايا الرقم 188 تاريخ 3/1/1885 والرقم 74 تاريخ 16/11/1995). وانه في حالتنا مرسوم الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمته".
واعتبرت جعارة أن "المراجعة مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة وعلى القاضي ان يبت عدم صلاحيته قبل بت طلب وقف التنفيذ وبدفوع الشكل وطلبات الاساس اي قبل بت أي أمر آخر".
واعتبرت جعارة أن "قرارات وقف التنفيذ لا تكون معللة لانها قرارات موقتة يمكن الرجوع عنها في اي حين وحتى لا توحي بما سيكون عليه مآل الدعوى، فقد استند القرار الى سبب في اساس الدعوى من شأنه ردها اساسا الا وهو عدم تنفيذ الدولة قرار تكليف بإبراز الملف الإداري".
اما في ما يتعلق بمسألة وجوب نشر القانون من عدمه، فاعتبرت اللجنة ان "في هذه المرحلة لا يتوحب نشر القانون المطعون فيه فينبغي انتظار القرار النهائي"، مشيرة الى أن "الادارة عادة لا تلتزم قرارات المجلس ولا سيما المتعلقة منها بوقف التنفيذ".
وشرحت جعارة أن "طلب النشر يصدر عن الأمين العام لمجلس الوزراء فهو المطالب بإتمام معاملة النشر التي لا تؤثر بصحة القوانين وسلامتها". ولفتت إلى أن "النشر هو مبدأ لسريان مهلة الطعن بالقوانين امام المجلس الدستوري دون المساس بصحتها، فإن بطلان القانون هو من صلاحية المجلس الدستوري ، ولا يمكن الحديث عن ابطال مرسوم الاحالة لانه بمنأى عن اي طعن اكان امام القضاء الاداري ام القضاء العدلي بوصفه من الاعمال الحكومية".
وأشارت اللجنة إلى أن "قرار وقف التنفيذ اوحى بمصير المراجعة، فيقتضي الآن بقرار موقت آخر الرجوع عن قرار وقف التنفيذ. اما القرار النهائي فليس قرار في اساس الدعوى وانما قرار يقتصر على الصلاحية فحسب فالمجلس غير صالح مطلقا و لا يمكنه الشروع في بحث اساس الدعوى".
وشرحت أن "نشر القانون من عدمه عملية جوهرية واساسية لنفاذ القانون وطلب الرد له تأثير مباشر على العمل البرلماني، فبالقياس اذا ممنوع على مجلس الوزراء رد القانون فبالتالي ممنوع عليه بالدرجة الاولى اصداره ونشره".
واعتبرت اللجنة أنه "بالإضافة الى ذلك، المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء عند ممارسته صلاحية رئيس الجمهورية يجب ان تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين كما لو كان مرسوما صادرا عن رئيس الجمهورية. ( قرار مجلس الدستوري ٦/٢٠٢٣ عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام)".