Advertisement

لبنان

مهنة مُرتبطة بالولادة تنشطُ داخل الخيم ومناطق النزوح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-10-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1266917-638652674825961709.jpg
Doc-P-1266917-638652674825961709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان24" أن مهنة القابلة القانونية عادت بقوة إلى الواجهة خاصة بالنسبة إلى الاشخاص غير النازحين الذين لا قدرة لهم أو إمكانية على الوصول إلى المستشفيات أو العيادات الطبية في الجنوب والبقاع وبيروت.
Advertisement
وحسب المعلومات، فإنّ عددًا من النساء الحوامل تواصلن مع أطبائهن الذين نزحوا، أو تركوا عياداتهم، وأوصى هؤلاء النساء بضرورة التواصل مع قابلة قانونية، خاصة بالنسبة إلى النساء اللواتي اقترب موعد ولادتهن، بينما تريّث عدد كبير من النساء اللواتي لا يزال هناك متّسع من الوقت لأجل موعد الولادة.
بالتوازي، أوضحت مصادر وزارة الصحة لـ"لبنان24" أنّ الوزارة تغطي في الوقت الحالي ما يقارب 80% من كلفة عملية الولادة بالنسبة للنساء اللواتي يتواجدن في مراكز الإيواء، بينما تغطي الـ 20% المتبقية منظمات أخرى.
في السّياق، اكّدت معلومات "لبنان24" أن عددًا من السوريات فقدن فرصة الاستفادة من الحصول على تغطية استشفائية من قبل الجهات المانحة وذلك بعد القرارات الأخيرة المتمثلة بتقليل الدعم من قبل هذه الدول، إذ إن رسائل متتالية تصل إلى هواتفهن تعلمهن بتوقف الدعم، وهذا ما دفع المئات منهن إلى الاستعانة بقابلة لتوليدهن، إلا أنّ مصدرا أمنيا لفت إلى أن خطورة الوضع يتمثل بعدم قانونية العديد من القابلات اللواتي لا يراعين أي معايير صحية، خاصة داخل المخيمات.
وحسب القانون اللبناني (قانون رقم 249/2014) فإنّ القابلة القانونية هي المأذونة بعمل التوليد الطبيعي وتسهر على صحة الحامل اثناء مدة الحمل وحين الوضع تقوم بكل الاعمال المتعلقة بمهمتها، وفي حال تعثر الولادة عليها ان تستدعي الطبيب او ان ترسل الحامل الى المستشفى.
وفرض القانون شروطًا على عمل القابلة القانونية منها:
1- ان تكون لبنانية منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان تكون مقيمة في لبنان
 3- ان تكون قد اتمت الحادية والعشرين من عمرها
 4- ان تكون متمتعة بحقوقها المدنية كافة
 5- ان لا تكون محكوماً عليها بجناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة، من تلك المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة القبالة الا بعد الحصول على اعادة الاعتبار
 6- ان تكون حائزة على شهادة اختصاص جامعية في القبالة القانونية وفقاً لقانون مزاولة المهنة المنفذ بالمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/1/1979 الصادرة عن وزارة الصحة العامة
 7- ان تكون حائزة على اجازة مزاولة المهنة
 8- ان تكون حائزة على كل المؤهلات اللازمة لمزاولة مهنة القبالة بمقتضى القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"