كتب اسكندر خشاشو في" النهار": تفاعلت قضية تفتيش الوفد الأمني الإيراني المرافق لمستشار المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، علي لاريجاني، وخصوصاً بعد الإشكال مع جهاز أمن المطار، إثر رفض الفريق الامتثال للإجراءات الأمنية المشددة المعتمدة منذ بداية الحرب.
بعيداً من السياسة، وبحسب ما تسرّب عن الحادثة، فإن مرافقي لاريجاني رفضوا إخضاعهم للتفتيش باعتبارهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية، وهذا لا يسمح للدولة الذين توجهوا إليها بتفتيشهم.
يعرّف "القاموس العملي للقانون الإنساني" الحصانة الديبلوماسية بأنها امتياز قانوني يمنح لأشخاص معينين (الموظفون الحكوميون) ويعترف بها القانونان الوطني والدولي، تمكّنهم من ممارسة وظائفهم من دون قيود أو ضغوط، بما في ذلك القيود القانونية، وعلى المستوى الدولي. وتُعدّ الحصانة أداة تحمي سيادة الدول واستقلالها بالحيلولة دون مقاضاتها، وبذلك يستطيع الأشخاص الذين لهم حق الحصانة من الولاية القضائية، تفادي الملاحقات القانونية أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، وتمنح الحصانة للديبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والبرلمانيين وأعضاء الحكومات ورؤساء الدول.
وفي رأي المحامي الدكتور نادر عبد العزيز شافي، يتمتع الموظفون الإداريون والفنيون في البعثة الديبلوماسية، وكذلك أفراد أسرهم بالامتيازات والحصانات نفسها للمبعوث الديبلوماسي. (م 37/1 من اتفاقية فيينا).
أما بالنسبة إلى الحقيبة الديبلوماسية Diplomatic Bag فهي تعبير مجازي يشير إلى أي مظروف أو طرد أو صندوق أو حاوية شحن أو أي وعاء آخر يستخدم بواسطة البعثة الديبلوماسية. وهذه البعثة تتمتع بما يُعرف بالحصانة الديبلوماسية، بمعنى أنه لا يجوز تفتيشها عند منافذ الحدود والمنافذ الجمركية، كما لا تجوز مصادرتها.
ليس للحقيبة الديبلوماسية حجم أو وزن أو شكل معين كشرط لتمتعها بالحصانة.
وبحسب شافي، فإن المراسلات الديبلوماسية هي جميع المراسلات الرسمية المتعلقة بالبعثة ووظائفها، وتكون حرمتها مصونة، ولا يجوز فتحها أو حجزها. ويجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها علامات خارجية ظاهرة تبيّن طبيعتها، ولا يجوز أن تحوي إلا الوثائق الديبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي، كما تقوم الدولة المضيفة بحماية الرسول الديبلوماسي في أثناء قيامه بوظيفته، على أن يكون مزوّداً وثيقة رسمية تبيّن مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة، وتمتع شخصه بالحصانة، ولا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال (م 27 من اتفاقية فيينا للعام 1961).
وفي هذا الإطار يؤكد المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ أن "السند الأساسي للحماية الديبلوماسية هو اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية الصادرة عام ١٩٦١والتي يعتمدها لبنان، وتنص على تنظيم التعامل مع الديبلوماسيين وأمتعتهم والحقائب الديبلوماسية، وتحديداً في المواد ٢٧ (عدم فتح الحقائب الديبلوماسية) و٢٩ (حرمة الديبلوماسي وعدم إمكان القبض عليه بأي شكل من الأشكال) و٣١ (الحصانة القضائية الجنائية) و٣٦ (إعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك).
ويقول لـ"النهار": "يقتضي أولا التأكد من ثبوت الصفة الديبلوماسية في الدولة المضيفة، وهنا تحديدا في موضوع مستشار المرشد الإيراني، ينبغي التثبت من أنه يحمل هذه الصفة".
ويوضح أن "الحماية التي يتمتع بها الديبلوماسي لا تنسحب على الوفد المرافق إلا إذا كان في عداده من يتمتع بالحصانة الديبلوماسية. وهذه الحماية لا تعني مرور موكب عسكري مسلّح مرافق للديبلوماسيين، مع بعض الاستثناءات الخاصة برؤساء الدول والحكومات".