Advertisement

لبنان

المنازل الجاهزة.. ازمة جديدة أم حل لما بعد وقف النار؟

نايلة عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
07-12-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1289190-638691597439981007.jpg
Doc-P-1289190-638691597439981007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع بدء موسم الشتاء فعلياً في لبنان، بات هاجس النازحين خارج مراكز الايواء، الشغل الشاغل للدولة اللبنانية، التي وضعت نصب اعينها هدفاً وحيداً وهو إيجاد حل لهذه المعضلة الكبيرة. 
ولعل المنازل الجاهزة هي واحدة من الحلول المطروحة على الطاولة منذ بدء ازمة النازحين. فهل هذه المنازل قابلة للسكن؟ وهل هي قانونية؟ 
Advertisement

سؤال حملناه الى مصدر في نقابة المهندسين، الذي اكد لـ"لبنان 24" أن هذه المنازل صالحة للسكن وهي قادرة على ان تكون مأوى للنازحين الذين لم يجدوا حتى الان مكان سكن لهم، الا ان هذا الامر قد يرتب الكثير من التبعات المالية على الدولة خصوصاً وان كلفتها عالية في ظل الازمات التي تتخبط بها البلاد، مشيراً الى ان هناك العديد من المراكز الأخرى التي يمكن الاستعانة بها لايواء النازحين لا سيما لناحية الاستعانة بمباني الدولة الشاغرة والأماكن العامة.
ولفت المصدر الى ان البيوت الجاهزة يمكن استخدامها في المرحلة المقبلة، لا سيما في فترة اعادة الاعمار حيث يصار الى وضعها على ارض المنازل المهدمة في الجنوب مثلاً بانتظار الانتهاء من اعمار المنزل، وبالتالي لا يتم استعمال اراضي المشاع التابعة للدولة.

هذا من الناحية الهندسية، أما من الناحية القانونية، هل يجوز استعمال اراضي الدولة لبناء هكذا منازل؟

في هذا الاطار، اشار الباحث القانوني والاستاذ الجامعي، المحامي ميشال فلاح، الى ان أملاك الدولة، تشكل جزءًا اساسياً من محفظة اصول لبنان العامة، والتي قد تفوق قيمتها الاصول الاخرى مجتمعة، وتتراوح مساحتها بحسب التقديرات بين 20 و 25% من مساحة لبنان الاجمالية، وهي تتألف من:
 1- الأملاك العمومية أو الملك العام، ويعود حق استعمالها للجميع، ومن دون مقابل. وتكون متميّزة عن الأملاك الخاصة التي لا يعود حق استعمالها أو التصرّف بها، إلا لصاحبها. 
يرعى التشريع الأساس القرار رقم 144 الصادر في 10 حزيران 1925، حيث نصّت المادة الأولى منه: "تشمل الأملاك العمومية جميع الأشياء المعدّة بسبب طبيعتها، لاستعمال الجميع أو لمصلحة عمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن".
2- أملاك الدولة الخاصة
هي التي تملكها الدولة بصفتها شخصًا معنويًا ولا تكون مخصّصة للمنفعة العامة، سواء كانت تحت تصرّف الدولة الفعلي، أو تحت تصرّف أشخاص آخرين، كالأراضي المتروكة المرفقة الموضوعة تحت تصرّف الجماعات.

وتابع في حديث عبر "لبنان 24": "يمكن تقسيم أملاك الدولة الخاصة إلى فئتين حسب ما تكون هذه الأملاك بالتصرّف الفعلي للدولة، أو بتصرّف الأشخاص الآخرين. الفئة الاولى تشمل العقارات التي تعود للدولة. أما الفئة الثانية فهي بدورها تشمل نوعين، الأراضي الأميرية، أي الأراضي التي تكون رقبتها للدولة، ويكون للأشخاص الفرديين أو الحكميين عليها حق التصرّف، والأراضي المتروكة المرفقة أي الأراضي التي تخصّ الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها، مميزاته واتساعه معينان وفق العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية."
وسأل المحامي فلاّح أنه في ظل تراكم التعديلات القانونية والمعاني والممارسات، وربطاً “بالعادات المحلية أو الأنظمة الإدارية” غير المحدّدة، كيف تمّ ويتمّ مسح وتسجيل الأراضي المتروكة المرفقة؟ من يملكها؟ هل تتضمّن المشاعات؟ ما هي الحقوق عليها، من يحميها وكيف تتمّ إدارتها؟
وعن حدود تصرف الدولة بأملاكها، شرح فلاّح بأن قاعدة عدم جواز التصرّف بالملك العام ، لا تنفي إمكان الترخيص ببعض الحقوق عليه، ولكن شرط أن يتمّ من دون المساس بتخصيص العقار للاستعمال العام، ومن ذلك ما أقرّته المادة 14 من القرار رقم 144/1925 لناحية إمكان الترخيص بصفة مؤقّتة قابلة للإلغاء ومقابل رسم ما بإشغال قطعة من الأملاك العمومية إشغالاً شخصيًا مانعًا، ولا سيما إذا كانت المسألة تتعلّق بمشروع ما. يعدّ المشروع امتيازًا إذا كان منُشأ كمصلحة عمومية، وأما الإجازة بالإشغال فلا تكون لمصلحة عمومية.

وتابع: "في المقابل، وعلى عكس التصرّف بالأملاك العامة، تتصرّف الدولة بملكها الخاص تصرّف الأشخاص العاديين بملكهم الخاص. نتيجة ذلك، قسّم القانون هذه الأملاك إلى أراضٍ زراعية تباع وتؤجّر، وإلى أراضٍ غير زراعية تباع وتؤجّر بوجه خاص بالمزايدة العمومية، وبعد تخمين تضعه لجنة خبراء خاصة."

وختم المحامي فلاّح بالتأكيد على أن قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 في 12/11/1930 وضع ضمانات أشبه بالحماية للعقارات، مثلاً "لا يسري مرور الزمن على الحقوق العقارية، ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد إذا كانت تتعلّق بالأملاك العائدة للدولة والبلديات وبالمشاعات التي تملكها القرى ملكية جماعية." كذلك "لا يكتسب بمرور الزمن حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة." أما الاستثناء الوحيد فهو القانون رقم 110 الصادر في 26/6/2010 الذي نص على تعديل أحكام القانون رقم 332 تاريخ 24/3/ 1994 (الملكية العقارية) وتمديد العمل بها، بحيث "سمح للمهجر بالبناء على العقار الذي يملك فيه حصة بالشيّوع، شرط الحصول على موافقة جميع مالكي الأسهم. وهذا ايضاً كان مصدرًا أساسًا لكثير من التعديات على الأراضي المشاع.
وأضاف: "على الرغم من "الضمانات"، إلا أن طرق الاستغلال التي تتعرّض لها الأراضي المشاع، كثيرة. منها مسألة العرف والقانون السائد، حيث أن عمليات المسح لتحديد الملكيات عامة كانت أو خاصة أو مشاعًا، لم تتم ( 20% من الأراضي اللبنانية لم يتم مسحها حتى الآن، وربما أكثر)، فاتحة الباب إما لاستمرار العرف والقانون السائدين الذين يلقيان عبء تحديد الملكية على عاتق المختارين، وذلك عبر إصدار "العلم والخبر" الذي يتم بموجبه تأكيد الملكية الخاصة في سياق إجراء متبع يقضي بإبلاغ المخفر المعني بالعلم والخبر، ولاحقًا الدوائر الرسمية المعنية. إن الإلتباس الحاصل حول تحديد الملكية طرح تساؤلات وشكاوى عديدة عن إمكان الإستيلاء على أجزاء واسعة من الأراضي المشاعية، تحت حجة العلم والخبر، حيث برزت شكاوى حول تزوير ملكية أراضٍ لدى وزارة الداخلية. وقد برزت في الفترة الأخيرة، عمليات نهب منظّمة في بعض المناطق، وتحت حجة العلم والخبر، ومن خلال إشراك عدد كبير من المختارين، كما أن غض النظر من قبل القوى المسؤولة، أو قوى الامر الواقع، أدّت إلى السطو على مساحات هائلة من أراضي المشاعات."
اذا، ازمة جديدة قد تضاف الى الازمات التي تعصف بالبلاد وقد تكون بداية لفتح باب لمخيمات اضافية على ارض الدولة، ويبقى الامل الوحيد في عودة جميع النازحين الى منازلهم بانتظار اعادة الاعمار.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

نايلة عازار - Nayla Azar