Advertisement

لبنان

كيف يتمّ إختيار رئيس الجمهوريّة... وما هي أبرز صلاحياته؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1302990-638719424475434992.jpg
Doc-P-1302990-638719424475434992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الحرة" أنّ مجلس النواب يجتمع غداً لاختيار رئيس جديد للجمهورية، بعد أكثر من عامين على الفراغ.

كيف يتم اختيار الرئيس؟
قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد.
Advertisement

وفي حال عدم دعوة المجلس بواسطة رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس.

وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الجولة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.

ومدة ولاية الرئيس 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شخص للمنصب مرة أخرى، إلا بعد 6 سنوات من نهاية ولايته.

وبعد انتخاب الرئيس، يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان.

الصلاحيات
يمتلك رئيس الجمهورية صلاحيات متعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، من أبرزها الدعوة إلى جلسات استثنائية لمجلس النواب، وتأجيل انعقاد المجلس لمدة لا تتجاوز شهرا.

وفي حالات محددة، يمكن للرئيس تقديم طلب إلى مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الفعلية. وفي حال اتّخذ مجلس الوزراء قرار الحلّ، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بذلك.

لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حقّ طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ويحقّ له مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين.

ويصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بتعديل الدستور، ويحقّ له خلال المدّة المعينة للإصدار، أن يطلب من مجلس النواب بعد إطلاع مجلس الوزراء، إعادة المناقشة في المشروع مرّة أخرى.

ويُسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفردا.

ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما لا يمكن إبرام بعض المعاهدات إلا بعد موافقة مجلس النواب.

ويمتلك الرئيس صلاحية منح العفو الخاص بمرسوم. (الحرة)
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك