Advertisement

لبنان

قرار لوزير الماليّة... هذا ما يتضمنه

Lebanon 24
14-01-2025 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1305943-638724616863080011.jpg
Doc-P-1305943-638724616863080011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموحبه المهل الواردة في القرار رقم 1002/1 تاريخ 01/11/2024 وذلك لغاية 20/02/2025 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جبل لبنان، ولغاية 31/01/2025 بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري، وطلب من صاحب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليه ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى أعلاه، على أن يتم ايداع الايصالات الامانات المعنية وإتمام كافة المستندات خلال مهلة شهر من تاريخ التسديد،
Advertisement
 
وجاء في حيثيات القرار:
 
" إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال العقارية)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون البناء)،
بناءً على القرار رقم 688/1 تاريخ 23/11/2022 وتعديلاته (المتعلق بتحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والإنتقال العقارية)،
بناءً على إحالة وزير المالية رقم 3027/وا بتاريخ 21/6/2024 المتعلقة بتمديد المهلة،
بناء على القرار رقم 1002/1 تاريخ 01/11/2024 (تعديل القرار رقم 925/1 تاريخ 29/8/2024 الرامي الى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.)،
وبسبب التأخير الحاصل في انجاز المعاملات من قبل الدوائر العقارية الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية، وحفاظاً على حقوق المواطنين.
 
 
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك