Advertisement

لبنان

قرار قضائي بإغلاق مكب شوكين - ميفدون في النبطية

Lebanon 24
17-07-2018 | 08:52
A-
A+
Doc-P-494352-6367056710878259575b4de6a3b1559.jpeg
Doc-P-494352-6367056710878259575b4de6a3b1559.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، قراراً بإغلاق مكب شوكين - ميفدون نهائيّاً، ومنع رمي النفايات بكل انواعها فيه، وختمه بالشمع الأحمر.

وجاء في القرار: "لدى التدقيق، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير المعين من المحكمة الدكتور حسين محفوظ رمال الوارد الى الملف بتاريخ 16 تموز 2018 وعلى مهل المستندات المرفقة به، وحيث يتبين بالرجوع الى تقرير الخبرة ما يلي: ان المكب موضوع الملف الراهن يقع في منطقة لا تبعد كثيرا عن منشآت حيوية ومنازل سكنيةـ وان المكب المستحدث من بلدية شوكين بعد موافقة رئيسها على استقبال نفايات 7 قرى قريبة دون اي تراخيص او اجراءات قانونية، وان المكب موضوع الملف يقع على الكتف اليمنى لوادي ميفدون وبقربه منازل سكنية ومعامل حلويات، وان مساحة المكب هي نحو 16 ألف متر مربع، وان الاضرار الناجمة عن وجود المكب عديدة اولها تلوث الفضاء بمادة غاز الميثان الناجم عن تخمر المواد الكيميائية في المكب وثانيها تلوث المياه (مياه الشرب) حيث ثبت من خلال العينات المأخوذة من آبار مياه الشرب الواقعة في محيط المكب وجود تلوث ناجم عنه، وآخرها تلوث التربة، وحيث يستنتج من مجمل ما تقدم ان المكب الواقع بين شوكين وميفدون هو مكب "أمر واقع" ولا تراخيص قانونية له، ويلحق ضررا اكيدا بالمياه الجوفية ومياه الشرب وبصحة البشر في منطقة ميفدون والداور، وحيث يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الرامية الى حفظ الحقوق ومنع الضرر دون التعرض لاصل الحق سندا لاحكام المادة 579 أ.م.م معطوفة على المادة 604 منه، وحيث ان المستدعية بلدية ميفدون هي صاحبة صفة التقدم بطلب اقفال المكب الذي يلحق بها وبالافراد الذين تمثلهم ضررا كبيرا ومحدقا، وحيث ان الضرر الذي يتسبب به المكب موضوع الطلب هو ضرر فادح لا يمكن دفعه باتباع اجراءات التقاضي العادية فيكون عنصر العجلة متوافرا، فقد تقرر ما يلي:

إغلاق مكب ميفدون - شوكين موضوع الملف الراهن نهائيا، ومنع رمي النفايات بكل أنواعها فيه، حفظا للحقوق ومنعا للضرر، سندا الى أحكام المادة 589/604 ا.م.م وأحكام قانون حماية البيئة رقم 444/ 2002، وابلاغ نسخة من القرار الراهن الى النيابة العامة البيئية في النبطية لإجراء المقتضى، وتسطير مذكرة الى فصيلة النبطية للعمل على اغلاق المكب نهائيا وتشميعه بالشمع الاحمر، وابلاغ نسخة من القرار الى المصلحة المختصة في وزارة البيئة". 

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك