تقدّم وزير المالية علي حسن خليل بمجموعة مقترحات، في الموازنة، لزيادة الواردات للحكومة ومنها:
تخفيضات المخصصات والرواتب
ــــ حسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب.
ــــ تحديد سقف لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور للمبالغ التي يتقاضاها القضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات العامة كاستشارات.
ــــ تجميد طلبات الإحالة على التقاعد، ما عدا في حالات بلوغ السن القانونية لمدة 3 سنوات، وإذا أصر صاحب الطلب يحسم 25% من حقوقه التقاعدية.
ــــ وضع حد أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بما لا يتجاوز الراتب الأساسي.
ــــ عدم جواز أن يتجاوز أي راتب أساس مخصصات رئيس الجمهورية البالغة 12.5 مليون ليرة.
ــــ اقتطاع 3% من رواتب ومعاشات المتقاعدين العسكريين بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.
ــــ تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً إلى 15 يوماً (ما عدا الإجازات في التعليم والقضاء) على أن يزاد يوم كل 5 سنوات بعد انقضاء 15 عاماً على الخدمة.
ــــ عدم الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو أجر أو مخصصات أو بدل أتعاب أو أي دخل أو مبلغ شهري أو يومي مدفوع من المال العام (باستثناء أسر شهداء الجيش والقوى الأمنية).
ــــ عدم إفادة العسكريين المتقاعدين وعائلات الموظفين والمتقاعدين العسكريين من التجهيزات العسكرية.
ــــ وقف العمل بالرواتب التي تزيد على 12 شهراً في السنة وإلغاء منح الإنتاج وحصص الأرباح وتوزيع أنصبة الأرباح (باستثناء راتب الشهر 13 في المؤسسات العامة الاستثمارية).
ــــ منع التوظيف والتعاقد بما في ذلك القطاع التعليمي والعسكري، وتجميد التطويع بدل المحالين الى التقاعد، لمدة 3 سنوات، على أن تتاح الإمكانية للتوظيف بعد ذلك بمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى.
ــــ تلزم الحكومة في مهلة 3 أشهر بإصدار مراسيم وقرارات تحدد:
• عدد سنوات الخدمة لتقاعد العسكريين.
• تطبيق التدابير الاستثنائية.
• اعتماد أسس جديدة للتطويع.
• تخصيص سيارات وهواتف ومحروقات لغير الاستخدام العسكري.
الإجراءات الضريبية
ــــ رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10%.
ــــ استحداث شطر سابع فوق 225 مليون ليرة وتكليفه بمعدّل 25% عند احتساب الضريبة على الرواتب والأجور. حالياً يوجد 6 شطور تتراوح معدّلات الضريبة عليها بين 2% للشطر تحت 6 ملايين ليرة و20% للشطر فوق 120 مليون ليرة.
ــــ استحداث شطر سادس فوق 225 مليون ليرة وتكليفه بمعدل 25% عند احتساب الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية (حالياً يوجد 5 شطور تتراوح معدلات الضريبة عليها بين 4% تحت 9 ملايين ليرة و21% فوق 104 ملايين ليرة).
ــــ تبقى أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة ــــ الشركات المحدودة المسؤولية ــــ شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين) خاضعة لمعدل مقطوع 17%.
ــــ رفع بعض الرسوم التي يستوفيها الأمن العام (إجازة عرض دعاية تلفزيونية ــــ إجازة عمل فنانين ــــ دخول المرفأ ــــ سمة إقامة ــــ إعلان طرقي ــــ معاملة نقل كفيل).
ــــ فرض 3 ملايين ليرة عن كل سائح يتخلف عن مغادرة لبنان، وتترتب الغرامة على الشركة السياحية التي جاء السائح عبرها.
ــــ استبدال جواز السفر لمدة سنة (60 ألف ليرة) بآخر لمدة 3 سنوات (200 ألف ليرة).
ــــ فرض رسم سنوي بقيمة 500 ألف ليرة للوحة السيارة من 3 أرقام، و250 ألف ليرة لأربعة أرقام و100 ألف ليرة لخمسة أرقام.
ــــ تعتبر حصيلة غرامات مخالفات السير حقاً عائداً بكامله لمصلحة الخزينة.
ــــ تلغى الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة للبعض، بما في ذلك الحد الأدنى لرسم الاستهلاك الداخلي (ما عدا السلع المنصوص عليها بالاتفاقيات والآلات والمواد الأولية المستعملة في الزراعة والصناعة وتجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة).
ــــ تلغى الإعفاءات الممنوحة لبعض الأشخاص من رسوم تسجيل وسير المركبات (ما عدا الدولة والهيئات الدبلوماسية والأمم المتحدة).
مواد لافتة
ــــ السماح للوزير المختص ووزير المال بقبول هبات نقدية لا تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة.
ــــ إخضاع الموازنات وتعديلاتها والحسابات المالية للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المال.
ــــ ضم الموازنات الملحقة الى الموازنة العامة اعتباراً من عام 2021.
ــــ تتحمل الدولة اشتراكات الضمان بكل فروعه لمدة سنتين عن الأجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم من الآن لغاية نهاية 2021 إذا كانوا يعملون لأول مرة أو كانوا عاطلين من العمل على أن لا يزيد الأجر على 18 مليون ليرة.
الإعفاءات الضريبية
ــــ إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها من المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها.
ــــ تخفيض 90% من الغرامات الضريبية المتوجبة للدولة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.
ــــ إعفاء أصحاب الحقوق العينية من ضعف الرسم، إذ تم إعلام رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم في مهلة أقصاها نهاية هذا العام.
ــــ تخفيض 90% من غرامات التحقق والتحصيل.
ــــ تخفيض 90% من الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والبلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.
ــــ تخفيض 90% من غرامات رسوم الميكانيك.
ــــ تخفيض 90% من غرامات الرسوم البلدية وتقسيطها على 5 سنوات بفائدة 5%.
ــــ تخفيض 90% من غرامات وزيادات التأخير المتوجبة على اشتراكات الضمان مع تقسيطها على 5 سنوات بفائدة 5%.
ــــ إعطاء مهلة إضافية 6 أشهر للاعتراض أمام الإدارة الضريبية بشرط تسديد 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.
ــــ إعفاء المستخدمين والعمال والأجراء الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو عمل من غرامات التأخير في تقديم التصريح والتسديد، مع التقسيط 3 سنوات بشرط تسديد 25% من قيمة المتوجب عليهم.
ــــ تقسيط الضرائب المقتطعة من المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على المكلفين لغاية نهاية 2018.
ــــ تخفيض 90% غرامات الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.
ــــ تخفيض رسم الفراغ من 5% إلى 3% إذا أقدم صاحب عقد البيع والوكالة المنظمة لدى كاتب العدل على تسجيل العقار لدى أمانة السجل العقاري في مهلة 6 أشهر.
ــــ تمديد مهلة الترخيص للأجانب الذين اكتسبوا حقوقاً عينية عقارية لمدة 5 سنوات لإنجاز مشاريعهم.
ــــ إجراء تسوية للتكاليف المتعلقة بالضرائب المعترض عليها أمام لجان الاعتراضات عبر حسم 50% من قيمة هذه الضرائب.
ــــ إعفاء الديون التي تدفع للضمان أو التي يجري تقسيطها من الفوائد السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 753 في عام 2006 والقانون 269 في عام 2014.