Advertisement

لبنان

قرار حول عدادات الـPark Meter.. إليكم التفاصيل؟!

Lebanon 24
30-07-2019 | 07:06
A-
A+
Doc-P-612180-637000926620440731.jpg
Doc-P-612180-637000926620440731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد ديوان المحاسبة في قراره الصادر بتاريخ 29/7/2019 الأسباب الواردة في المراجعة المقدمة من النائب هاغوب ترزيان بواسطة مكتب دمشقية للمحاماة ممثلاً بالمحامية نادين دكروب بموضوع العقود الموقعة بين البلديات وهيئة إدارة السير حول عقود العدادات (Park Meter).
Advertisement

واعتبر القرار أن هناك خللاً في بنود الإتفاقات المبرمة مع البلديات وخلص القرار إلى وجوب الإلتزام بالتوصيات والملاحظات التالية:

-التقيد التام بأحكام العقد وخصوصاً ما يتعلق بتزويد البلدية بجداول كل ستة أشهر، وكذلك بالنسبة لتعاملها مع سائر البلديات المعنية.

-وجوب الأخذ بملاحظات مكتب التدقيق Grand Thoronton الواردة في تقاريره السنوية عن الحسابات المالية العائدة للمشروع خصوصاً لجهة تطوير العمل المحاسبي، وفصل رصيد حساب العدادات عن حساب الهيئة المفتوح لدى مصرف لبنان أو إيجاد وسيلة حسابية ما تسمح بيان وضع عائدات مشروع العدادات بصورة واضحة وجلية.


-وضع آلية حسابية واضحة لواردات Park Meter ونفقاته، بحيث تظهر جلية قرارات التصفية والصرف والدفع العائد لكل العمليات المتعلقة بالمشروع.

-وجوب تعيين مندوب عن البلدية لمتابعة تنفيذ العقد الموقع بينها وبين هيئة إدارة السير والإطلاع على مجريات سير مشروع Park Meter وأوضاعه الإدارية والمالية، وإعداد تقرير دوري بهذا الشأن يقدمه إلى المجلس البلدي والمحافظ.

-إعادة النظر بكامل بنود العقد بما يخدم مصالح البلدية كسلطة محلية من الناحيتين: المرورية والمالية ويؤمن الحصول على عائدات البلدية من هذا المشروع.

كل ذلك تحت طائلة مراجعة مجلس شورى الدولة وإبطال العقود لمخالفتها القانون وتحديد المسؤوليات، سيما وقد تبين بأن هيئة إدارة السير تفردت في إدارة العقود من الناحية المالية وأعطت لنفسها صلاحية تحديد أنواع النفقات وتقدير المصاريف دون أخذ موافقة البلدية الخطية المسبقة التي تعتبر إلزامية، مخالفة بذلك مضمون أحكام المادة 56 من المرسوم رقم 4082/2000.
 
 
المصدر: LBCI
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك