Advertisement

لبنان

مجلس نقابة محامي طرابلس: قرار بالأرجحية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد في أول يوم أحد من ت2

Lebanon 24
27-10-2020 | 04:00
A-
A+
Doc-P-760319-637393933454888538.jpg
Doc-P-760319-637393933454888538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدر مجلس نقابة المحامين في طرابلس، قرارا بالأرجحية، بدعوة الجمعية العامة للإنعقاد في أول يوم أحد من شهر تشرين الثاني الواقع في 1/11/2020. ونص القرار على ما يلي:

"ان مجلس نقابة المحامين في طرابلس،
Advertisement

إنفاذا لقرار ابقاء جلساته مفتوحة رقم 41 تاريخ 21/10/2020، وبحضور كل من النقيب محمد المراد والسادة الاعضاء: أمين السر يوسف الدويهي، أمين الصندوق ريمون خطار، مفوض قصر العدل بلال هرموش، أمين المكتبة محمد نشأة فتال، عضو مجلس باسكال أيوب، للبحث حصرا بموضوع انتخابات النقابة المقبلة.

وسندا الى:
1- جلسة المجلس الموسعة المنعقدة بحضور النقباء السابقين بتاريخ 15/10/2020، وما دار فيها من مداولات.

2- اللقائين اللذين عقدهما المجلس بتاريخ 14/10/2020، وتاريخ 22/10/2020، مع الزميلات والزملاء المحامين المرشحين لعضوية مجلس النقابة ومنصب النقيب وعضوية لجنة التقاعد.

3- المراجعات التي جرت مع النقيب وأعضاء المجلس من قبل عدد من الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العامة.

وبما أنه تبين في حصيلة هذا كله، وجود إصرار على إجراء الإنتخابات النقابية المحدد موعدها في تشرين الثاني من العام 2020.

وبما أن التقيد بالمواعيد النقابية المنصوص عليها قانونا يدخل في دائرة الإنتظام العام النقابي، الذي يحقق مصلحة النقابة العليا، ويؤمن التوازن الذي قامت عليه النقابة منذ تأسيسها، والذي لا ينبغي العبث فيه البتة.

وبما أنه وسدا للذرائع وإستجابة لمقتضيات الصالحين النقابي والوطني العام.

وبما أنه وتأكيدا على التمسك بإحترام الديموقراطية وتداول السلطة والإلتزام بالأعراف النقابية.

وسندا لأحكام المادة 58 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على صدور قرارات المجلس بالاغلبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب.

يقرر المجلس بالأرجحية ما يأتي:

أولا: دعوة الجمعية العامة للإنعقاد في أول يوم أحد من شهر تشرين الثاني الواقع في 1/11/2020، وإذا لم يكتمل النصاب، ترجأ الدعوة الى 15 تشرين الثاني 2020، وتعتبر قانونية بمن حضر، وذلك للأسباب المبينة أعلاه.

ثانيا: إبلاغ هذا القرار أصولا.

قرارا صدر بالأرجحية".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك