إدّعت "ع.ف" أنّه في ليل الثالث عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، وبينما كانت إبنتها القاصر "ف" (مواليد العام 2005) مستلقية في فراشها بجانب والدها، إستفاقت فجأة لتجده يقوم بأفعال منافية للحشمة ويطلب منها مجاراته في فعله مقابل مبلغ 25 الف ليرة، لكنّها حاولت إيقاظ والدتها فما كان من الوالد إلا أن هدّدها.
واضافت الزوجة في شكواها متهمة أن زوجها إرتكب أفعالاً منافية للحشمة بحق ابنته القاصر بواسطة الإكراه والتهديد، وبمواجهته من قبلها إعترف بفعلته عازياً السبب الى تناوله منشط جنسي، وأشارت الزوجة الى أن زوجها "ز.غ" مهووس جنسيّاً ويقوم بممارسة العادة السريّة ويشاهد الأفلام الإباحيّة كما يقوم بأفعال منافية للحشمة أمام أطفاله في المنزل.
وباستجواب "ز.غ" من قبل مكتب الإتجار بالبشر، نفى ما أسند إليه، وأكّد أنّ زوجته فاتحته بموضوع التحرّش بابنته إلا أنّ هذا الأمر غير صحيح، وأنّ هناك مشاكل مع زوجته مشيراً الى أنّه طلّقها نتيجة الإشكالات المتكرّرة وأنّ الدعوى الراهنة هي محض افتراء وسببها طلبه من طليقته تسجيل نصف المنزل في القرية بإسمه.
وبسماع القاصر أكدت أنّ ما جاء في الشكوى هو محض افتراء، وانّها تعرّضت للضغط من والدتها وأن خالتها وجدتها اشتركتا في الضغط عليها وقلن لها أنه لن يحصل لوالدها أي مكروه، لكنّها وبعد أن عملت أنّه سيسجن وبعد تعرّضه للضرب من قبل أهل أمّها، خافت عليه وأخبرته بالحقيقة وانها تحبه كثيراً وهو لا يمكنه إيذاءها وأنّه لم يلمسها أو يحاول التحرّش بها.
وقد أبرزت المدعية (الزوجة ) تسجيلات صوتية يُستنتج منها أن ابنتها القاصر "ف" كانت تتعرّض للتحرش من قبل والدها.
وفي التحقيق الإستنطاقي نفى المدعى عليه ما أسند إليه، في حين عادت الفتاة القاصر وقالت أنّها كانت تنام قرب والدها، وأنّها استيقظت يوماً وشاهدته عارياً من الأسفل وكان قريباً منها ولمّا سألته عمّا يفعل أخفى هاتفه الخلوي وعرض عليها مبلغ 25 ألف ليرة كي لا تخبر والدتها.
قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر فعل الوالد من قبل جناية المادة 509 عقوبات (ارتكاب أفعال منافية للحشمة بحق ابنته القاصر)، طالبا إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بالجرم المسند إليه.