Advertisement

لبنان

قرار لوزير التربية بشأن تنظيم الأعمال خلال الإقفال

Lebanon 24
06-01-2021 | 11:26
A-
A+
Doc-P-781604-637455545333027085.jpg
Doc-P-781604-637455545333027085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، ما يلي:

"تنظيم الاعمال الضرورية خلال فترة الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس 7/1/2021 ولغاية صباح الاثنين 1/2/2021 في الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي، ان وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
Advertisement

استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021.

بناء على اقتراح كل من المدير العام للتربية والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني والمدير العام للتعليم العالي

يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: التزاماً بمقررات الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021، تقفل الوحدات الادارية في المديريات العامة للتربية والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمديرية الادارية المشتركة في الادارة المركزية والمحافظات، ويتوقف استقبال المواطنين والمراجعات فيها ويستثنى منها ما تقتضيه ضرورات العمل ، ويتولى كل رئيس وحدة خلال هذه الفترة، العمل على:

تحديد اولويات العمل خلال هذه الفترة بما يؤمن سير الاعمال الضرورية.

تنظيم حضور ودوام الموظفين بما لا يتجاوز نسبة 25 % من العدد الاجمالي.

المادة الثانية: يطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة (إصدار أو تصديق شهادة أو إفادة أو معادلة أو ...)، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 01772000 أو ارسال رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني : Contactus@mehe.gov.lb


المادة الثالثة: يلتزم الموظفون خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.


المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك