Advertisement

لبنان

قرار بإقفال الوحدات الإدارية في وزارة التربية والجامعة اللبنانية

Lebanon 24
13-01-2021 | 16:07
A-
A+
Doc-P-784070-637461761735431112.jpg
Doc-P-784070-637461761735431112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قراراً حمل الرقم 12/م/2021 قضى بـ "إقفال الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي، والجامعة اللبنانية، والمركز التربوي للبحوث والانماء، وتنظيم الاعمال الطارئة خلال فترة الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الخميس 14/1/2021 ولغاية صباح الاثنين 25/1/2021".
Advertisement

وجاء في القرار: "إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

استنادا إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الخميس 7/1/2021 ولغاية صباح الاثنين 1/2/2021.

استنادا إلى بيان المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 11/1/2021 عن تفاصيل الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الخميس 14/1/2021 ولغاية صباح الاثنين 25/1/2021،

يقـــــرر ما يأتـــي:

المادةالأولى: التزاما بمقررات الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الخميس 14/1/2021 ولغاية صباح الاثنين 25/1/2021، تقفل الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والمحافظات، ويتوقف استقبال المواطنين والمراجعات فيها كليا، وتتابع الاعمال الطارئة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10 % يومي الثلاثاء 19/1/2021 والخميس 21/1/2021، وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام أو رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء كل فيما يخصه وتبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة، وترفع مديرة الادارة المشتركة الأسماء المقترحة للسيد الوزير للموافقة عليها وتوقيعها، ويتولى كل رئيس وحدة تنظيم هذه الاعمال في اليومين المحددين.

المادة الثانية: في الجامعة اللبنانية، تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10 %، وفق لائحة بالاسماء يوقعها رئيس الجامعة و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.

المادة الثالثة: يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بكل اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك