Advertisement

لبنان

قاضية تمهل الدولة و"الصحة" 24 ساعة لتلقيح مواطن.. وإلا

Lebanon 24
03-03-2021 | 10:55
A-
A+
Doc-P-799286-637503909392356216.jpg
Doc-P-799286-637503909392356216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت  قاضية الأمور المستعجلة بالإنتداب كارلا شواح قراراً معجّل التنفيذ على أصله قضى بإلزام وزارة الصحة العامة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس الكورونا لأحد المواطنين المستدعين بوجهها تحت طائلة غرامة إكراهية.
وورد في حيثيات القرار أن السيد جوزف.ح تقدم، بواسطة وكيله المحامي فادي الحاج، باستدعاء بتاريخ 2/3/2021  يطلب فيه سنداً لأحكام المادتين579 أ.م.م قبول الإستدعاء شكلاً وإلزام وزارة الصحة العامة بإعطائه لَقاح كورونا المستورد فوراً وتحت طائلة غرامة إكراهية يُترك تقديرها للمحكمة،  والا إستطراداً تعيين خبير فني تكون مهمته مراقبة عمل المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة المعنية للحصول على اللقاح المذكور، للمحافظة على حقه بموعده بتلقي هذا اللقاح وذلك على حساب الوزارة، وحفظ حقه بتقديم دعوى بوجه هذه الأخيرة والنواب والمدراء العامين الذين تلقوا اللقاح، وذلك أمام محكمة الأساس للمطالبة بالتعويض في حال تعرضت صحته لأية إنتكاسة بسبب عدم تلقيه اللقاح، وتضمين الوزارة المستدعى بوجهها الرسوم والنفقات كافة.
وعرض المستدعي بأنه من مواليد العام 1941 وهو يعاني من انسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته، وأنه من الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة بجائحة الكورونا، وقد بادر الى تسجيل إسمه للحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة لهذه الغاية، وأنه تفاجأ كغيره من المواطنين بتصريح وزير الصحة العامة الواضح بأنه أرسل فرقة من وزارته الى المجلس النيابي قامت بتلقيح عدد من النواب والمدراء العامين، متجاوزاً دورهم بحسب المعايير التي وُضعت للخطة، وأن هذه التجاوزات والمخالفات كانت موضوع مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري.
وخلص القرار، بعد المطالعة والتدقيق، الى أن وزارة الصحة، بعملها هذا الخاطىء وغير المبرّر تكون قد ميزت بين المستدعي وسواه ممن تلقوا اللقاح لغاية تاريخه من دون أي مبرر مشروع مخالفة بذلك مبدأ المساواة le principe de l'égalité، لذلك وسنداً لأحكام المادة 579 من أصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادتين589 و 604 من القانون عينه، تقرر إلزام المستدعى بوجهها الدولة اللبنانية- وزارة الصحة العامة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الى المستدعي وفق الآلية المعتمدة منها وذلك خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغها هذا القرار تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
 
 
 
 
 
Advertisement
 
 
 
 
وكان الإعلامي جو معلوف نشر سلسلة تغريدات اعلن من خلالها أن "القاضية كارلا شواح أصدرت قراراً بإلزام الدولة اللبنانية ووزارة الصحة بتلقيح المواطن جوزيف الحاج وفقاً للآليات المعتمدة وبناءً على الدعوى المقدمة من قبله ونظراً لظرفه الصحي".
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك