Advertisement

لبنان

إعادة العمل بقرار سابق لوزير الداخلية.. ما هو؟

Lebanon 24
31-03-2021 | 11:49
A-
A+
Doc-P-808593-637528135182312000.jpg
Doc-P-808593-637528135182312000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بناءً على المادّة الثانية من قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 252 تاريخ 9-3-2021، يُعاد العمل بالمادة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22-7-2020، المتعلّقة بأوقات سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك اعتباراً من تاريخ 1-4-2021، والتي تقضي بما يلي:

Advertisement

يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 لغاية الساعة 9.30 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. ومن الساعة 12:00 من ظهر كل يوم سبت لغاية الساعة صفر من صباح الإثنين الذي يليه.

يُمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16:00 وحتى الساعة 19:00، طيلة أيّام الأسبوع.

يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجّهة إلى محافظتّي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتَين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدّد أعلاه.

يُطلب إلى سائقي الشاحنات والصّهاريج أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المذكورة أعلاه وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".

 

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك