كتب المحرر القضائي:
بموجب القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت، ولدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن لهيئة محكمة الجنايات، بحسب الوقائع والأدلة، أن المتهم فادي.ف يقيم في محلة الأشرفية، في المبنى الذي يعمل فيه أحمد.ج بصفة ناطور مع زوجته المدعية هبة وإبنه معتصم وإبنته القاصر ملاك ( ٦ سنوات)، وأن المدعية إلتقت بالمتهم في موقف المبنى برفقة ولديها فطلب منها السماح لهما بالصعود الى شقته الكائنة في الطابق الرابع للعب مع الكلاب التي يقوم بتدريبها، وهي ليست المرة الأولى، فوافقت الوالدة على ذلك، وبعد نحو ساعة عادت واصطحبت الولدين من منزل المتهم، وبسؤال القاصر ملاك عن الألعاب التي قامت بها أجابتها أن المتهم حملها على كتفيه وأدخل يده من تحت " الشورت" ووضعها على "العيبو"، فقامت المدعية بإبلاغ القوى الأمنية التي أوقفته واقتادته الى فصيلة النهر حيث جرى الإستماع الى المدعية التي اتخذت صفة الإدعاء الشخصي في حق المتهم ناسبةّ اليه تعرضه لإبنتها، وأنها لاحظت أنه كان يتوود كثيراً الى القاصر.
وبالتحقيق مع المتهم، أفاد أنه عاد الى منزله برفقة الموظفة إليسا.أ.ج التي تعمل معه في مجال الإعلانات، وأنه طلب من المدعية وزوجها اصطحاب الولدين للعب مع الكلاب، وأنه أمضى قرابة الساعة مع الولدين ولعب معهما في كافة أنحاء المنزل في حضور إليسا، نافياً إقدامه على التحرش بالقاصر، موضحاً أن المدعية أساءت فهم إبنتها، وأنه قام بحمل الطفلة على ظهره لأنها خافت من الكلاب التي كانت تتجه نحوها، كما أوضح خلال التوسع بالتحقيق أن العديد من الأطفال يقصدون منزله للعب مع الكلاب، وأنه أب لثلاث شابات وجدّ لحفيدين، ولا وجود لأي إشكال سابق مع المدعية وزوجها.
وفي ظل إنكار المتهم ما أُسند اليه خلال مراحل التحقيق كافة، تبيّن أنه يرتكز الى إفادة القاصر ملاك البالغة من العمر أقل من سبع سنوات بتاريخ توقيف المتهم، وهي بالتالي لم تبلغ سن التمييز القانونية بعد، وأن مندوبة الأحداث التي استمعت الى الطفلة خلُصت في تقريرها المرفق بمحضر التحقيق الى ما حرفيته أن "كلام القاصر كان متناقضاً."
وفي خلاصة التحقيقات، تبيّن أن مالك المبنى المدعو سركيس.م هو مَن قام بدلالة المدعية على قصر العدل وشجّعها على الإدعاء على المتهم لوجود مشكلة معه حول موضوع بدلات الإيجار، وسعياً منه لإخراجه من الشقة التي إستأجرها المتهم وانتقل اليها بعد تضرر منزله من جراء إنفجار مرفأ بيروت.
وفي ضوء ما تقدم، رأت هيئة المحكمة أن ما أُسند الى المتهم لم يقترن بالدليل القاطع والبرهان، الأمر الذي يقتضي معه إعلان براءته من جناية المادة ٥٠٩ عقوبات المسندة اليه لعدم كفاية الدليل الجرمي.