Advertisement

لبنان

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
22-09-2021 | 04:33
A-
A+
Doc-P-866607-637679073132057330.jpg
Doc-P-866607-637679073132057330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، القرار رقم 182 حددت بموجبه اسعار مبيع المحروقات السائلة، وجاء فيه:

المادة الاولى: يحدد الحد الاعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة تسليم المستهلك في كافة الاراضي اللبنانية كما يلي:
Advertisement

ل.ل/العشرين ليتر
بنزين خال من الرصاص 98 اوكتان 209,300
بنزين خال من الرصاص 95 اوكتان 202,400
ديزل اويل (للمركبات الآلية ) 162,700

المادة الثانية: يتوجب على اصحاب المحطات الاعلان عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطتها.

المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".

الغاز
كما اصدرت المديرية قرارا حددت فيه سعر مبيع غاز البوتان، كما يلي:

المادة الثانية: يحدد الحد الاعلى لسعر مبيع طن الغاز السائل (بوتان 70% وبروبان 30% كحد اقصى ) (دكمة) دون عمولة التوزيع ودون الضريبة على القيمة المضافة، بـ
12,730,000 ل.ل./طن. يضاف اليها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 390,000 ل.ل./طن

المادة الثالثة: يحدد الحد الاعلى لسعر مبيع قارروة الغاز السائل تسليم المستهلك في كافة الاراضي اللبنانية كما يلي.

ل.ل./10 كلغ


- الغاز السائل
المبيع في مركز التعبئة بما فيها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 131,200.
عمولة التوزيع 8000، عمولة المحل التجاري 500.
المبيع في المحل التجاري 139,700

المادة الرابعة: يتوجب على جميع بائعي الغاز الاعلان عن سعر مبيع القارورة بشكل ظاهر.

المادة الخامسة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة السادسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
 
  
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك