Advertisement

لبنان

قرارٌ لوزير المالية حدّد رسوم خروج المسافرين جواً وبحراً بـ"الدولار".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-09-2022 | 11:11
A-
A+
Doc-P-995860-638001584026708396.jpg
Doc-P-995860-638001584026708396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً خاصاً بشركات الملاحة الجوية والبحرية التي تنظّم رحلات منتظمة وكذلك رحلات طارئة، حدّد فيه آلية استيفاء رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر وفق ست عشرة مادة تتناول بالتفصيل ما هو متوجب القيام به إدارياً ومالياً، وفيه:
Advertisement

"المادة الأولى: يحدد هذا القرار آلية إستيفاء رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر المفروض بموجب البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2020 التي عدلت المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991.

المادة الثانية: يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:
-    "الرسم"، رسم الخروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر.
-    "المكلف"، مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية العاملة على الأراضي اللبنانية وطنية كانت أو أجنبية.
-    الدائرة: دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات.
 
المادة الثالثة: يستوفى رسم خروج، على كل مسافر بطريق الجو أو البحر، بقيمة:
-    35 $ (دولار أميركي) لكل مسافر بالدرجة السياحية
-    50 $ (دولار أميركي) لكل مسافر من درجة رجال الأعمال
-    65 $ (دولار أميركي) لكل مسافر من الدرجة الأولى
-    100 $ (دولار أميركي) لكل مسافر على متن طائرات او يخوت خاصة.
    تطبق هذه الرسوم على تذاكر السفر الصادرة ابتداء من تاريخ 12/8/2022، سواء صدرت هذه التذاكر في لبنان أو في الخارج عن طريق المكلف ذاته أو عن طريق مكلف/ مؤسسة ملاحة أخرى متعاقد معها أو صدرت إلكترونياً وتستوفى بالـfresh dollars ($).

المادة الرابعة: يتم إستيفاء الرسم المحدد أعلاه مع ثمن تذكرة السفر على أن تبين بصورة منفصلة قيمة الرسم.
في الحالات التي يتم فيها اضطرارياً، بسبب ملء المقاعد المخصصة للركاب في الدرجة التي تم دفع ثمن تذكرة السفر المخصصة لها، نقل (upgrade) الراكب إلى درجة أعلى، يُستوفى الرسم وفقاً للدرجة التي تم حجز البطاقة عنها، أما في حال تم نقل (upgrade) الراكب إلى درجة أعلى لأسباب أخرى فيتوجب إستيفاء الرسم وفقاً للدرجة المنقول إليها.

المادة الخامسة: يتوجب على المكلف إيداع الدائرة إلكترونياً لائحة بالبطاقات المباعة لغاية يوم 11/8/2022 عن الرحلات اللاحقة لهذا التاريخ، على أن تقوم الدائرة بتحديد المعلومات التفصيلية المطلوبة.

المادة السادسة: يستوفى الرسم، بالعملة المحددة وفقاً للمادة الثالثة حصراً، نقداً أو من الحسابات المصرفية الخارجية (fresh$ external accounts) المشمولة بأحكام قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 وتعديلاته المتعلق بالـ(fresh dollars). 
 
يتم تعديل طريقة الدفع أو التحويل وتحديد الحسابات المتعلقة بأحكام هذه المادة، فور انتهاء القيود الإستثنائية الموضوعة على حركة الحسابات المصرفية، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة السابعة: على كل مكلف يسيّر رحلات منتظمة من والى لبنان, التصريح لدى الدائرة ورقياً أو إلكترونياً ضمن مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح, عن أعداد بطاقات السفر والركاب المسافرين الى خارج لبنان على متن رحلاته خلال الشهر السابق, وقيمة الرسم المتوجب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية، وإستناداً إلى المستندات والمعلومات المحددة بموجب القرار رقم 3043 تاريخ 26/9/1991، ويقدم التصريح حصراً لدى هذه الدائرة.
 
أما بالنسبة للرحلات العارضة والطائرات والمراكب الخاصة، ولحين إنجاز التصريح والإشعار الإلكترونيين، فيتوجب تسديد الرسم خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ الرحلة, استنادا الى بيان الحمولة والمانيفست، بموجب أوامر قبض تصدرها المديرية العامة للطيران المدني أو رئاسة المرفأ، على أن تقدم المستندات المطلوبة للإدارات المعنية ورقياً أو إلكترونياً وفقاً للآليات المعتمدة لديها, وأن يتم التسديد لدى مصرف لبنان نقداً في الحساب المخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي في مصرف لبنان، أو بواسطة تحويل مصرفي إلى الحساب المخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي حصراً من الحسابات المصرفية الخارجية (external accounts fresh$) المحددة بموجب المادة السادسة من هذا القرار إلى الحساب المخصص لهذا الرسم في مصرف لبنان، وتقوم الإدارات المذكورة وقبل نهاية كل شهر بايداع الدائرة بياناً بالرسوم التي استوفتها خلال الشهر السابق مرفقاً بجدول بالرحلات وأعداد ركابها والرسم المستوفى من كل منها.
 
تتولى المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل البري والبحري تحديد المكلفين الذين يقومون برحلات منتظمة, وعلى هؤلاء المكلفين تزويد الدائرة بإفادة من الادارات المذكورة بهذا الخصوص كما تقوم هذه الإدارات، بتاريخ أقصاه نهاية الأسبوع الأول من شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، بتزويد الدائرة بلائحة محدثة بالمكلفين الذين يقومون برحلات منتظمة.
 
على الدوائر المسؤولة عن متابعة تحصيل الرسوم في المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل البري والبحري اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة التي تضمن تسديد رسم خروج المسافرين والرسوم الأخرى التي تتولاها.
    
المادة الثامنة: تقوم الدائرة، استناداً إلى تصريح المكلف ولحين إنجاز إشعار الدفع الخاص بالرسم، وبعد التدقيق به بإصدار أمر قبض بقيمة الرسم المتوجب عن كل شهر بالدولار الأميركي فيما يتعلق بالرحلات المنتظمة.

المادة التاسعة: يتم تسديد إيصالات التحصيل (أو إشعارات الدفع لدى إنجاز النموذج الخاص به)، خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح، المتعلقة بأوامر القبض الصادرة وفقاً لأحكام المادتين الثامنة (بالنسبة للرحلات المنتظمة) والسابعة (بالنسبة للرحلات العارضة) من هذا القرار بالدولار الأميركي نقداً، أو بواسطة تحويل مصرفي إلى الحساب المخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي في مصرف لبنان وذلك حصراً من الحسابات المصرفية الخارجية (external accounts fresh$) المحددة بموجب المادة السادسة من هذا القرار.

المادة العاشرة: يُفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بالدولار الأميركي بإسم الخزينة اللبنانية/ تجهيزات وصيانة يخصص للمبلغ المقتطع من الرسم للإنفاق على تجهيزات المطار وصيانته وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة الحادية عشرة: يُقتطع ما نسبته عشرون بالمئة (20%) من المبالغ المحصلة من رسم الخروج على المسافرين فقط وتودع في الحساب المبين في المادة العاشرة من هذا القرار.

المادة الثانية عشرة: على كل مكلف، في حال التسديد بموجب تحويل مصرفي، أن يدون في الخانة المخصصة لطبيعة التحويل أنه مخصص لتسديد رسم خروج المسافرين.

المادة الثالثة عشرة: تفرض الغرامات المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية في حال تخلف المكلف عن القيام بموجباته ضمن المهل المحددة لناحية التصريح والتسديد.

المادة الرابعة عشرة: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية, ويعمل به من تاريخ صدوره.

المادة السادسة عشرة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك