Advertisement

عربي-دولي

دمشق تدعو السوريين للتصريح عن حقوقهم العقارية وتثبيت ملكيتها

Lebanon 24
11-11-2018 | 14:04
A-
A+
Doc-P-527188-636775672159046759.jpg
Doc-P-527188-636775672159046759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت دمشق المواطنين السوريين إلى تثبيت ملكياتهم وحقوقهم العقارية في المناطق التنظيمية. وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد القانون رقم 42 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012. وجاء في مادته الأولى:
Advertisement

-تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أووصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها /إن وجدت/ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

-يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها.

-تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية أساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء اتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أم لا.

المادة 2/ تعدل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012/ لتصبح كما يلي:

- تشكل لدى الوحدة الإدارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /1/ من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وان صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

-لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

وفي تصريح لـ"سانا" أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن التعديل يتيح الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية ويكرس المبادئ الدستورية في صون الملكية ويعطي الضمانات الكافية للمواطنين ولا سيما في ظل وجود مالكين خارج البلاد بسبب الحرب التي شنت ضد سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي مارستها بعض الدول على سورية.

وبين مخلوف أن التعديل يهدف لصون الملكيات واعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير وحل الخلافات والتوزيع المشكلة بموجبه ويفسح المجال أمام أصحاب الحقوق ليقدموا اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية في حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة الخلافات.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن التعديل يضيف خياراً جديداً للوحدات الإدارية في إطار تنفيذ المخططات التنظيمية وتطويرها بهدف تحقيق تنمية عمرانية جاذبة بطريقة كفوءة وتوفير البنى التحتية والخدمات اللازمة.
المصدر: سانا
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك