بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢١، أقدم مجهول على دخول شقة مستأجرة من المدّعية مدلين.ي وصديقتيها ستيفاني.ح ولارا.ط، تقع في الطابق الأرضي من بناية في محلة كليمنصو وسرق منها أغراضاً تعود لمدلين وهي كناية عن مصاغٍ بقيمة نحو ٤ آلاف يورو ومبلغ ١٥٠ دولاراً أميركياً و١٦٠٠ يورو وجهاز IPad، كما سرق لابتوب نوع توشيبا يعود لستيفاني وسلسلتين ذهبيتين تعودان للارا.
القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها بناءً على شكوى المدّعية، وأجرت كشفاً على الشقة ثبُت من خلاله أن السارق عمد الى معالجة بابها والدخول عبره، وقد تم رفع بصمات عن علبة مجوهرات داخل الشقة تطابقت مع بصمات عائدة للمتّهم عادل.م الملاحَق بقضايا سرقة.
وبالإستماع الى المتّهم بعد توقيفه، أفاد خلال التحقيق معه من قبل عناصر مفرزة بيروت القضائية، أنه دخل شقة المدّعية مدلين بعد دفع باب حديدي يعود لحديقة توصل الى باب تلك الشقة، حيث عمد الى دفعه أيضاً بعدما كان مقفلاً، ودخل الشقة وسرق منها اللابتوب والآيباد، وباعهما في محلة صبرا مقابل مبلغ مليون ليرة لبنانية، ثم أفاد أنه سرق أيضاً مصاغاً باعه في سوق الذهب في محلة البربير.
وبنتيجة الدلالة الحاصلة، تبيّن أنه تم بيع المصاغ الى المدعو عاصم.خ الذي أفاد فور إستدعائه أن المتّهم حضر الى محله الكائن في محلة البربير وعرض عليه مصاغاً إشتراه منه بمبلغ ٣٣٠ دولاراً أميركياً ووقّع إيصالاً بذلك، واعداً إياه بإبراز الفواتير التي تّثبت ملكيته له لاحقاً، وقد أعاد عاصم مبلغ ٣٣٠ دولاراً الى المدّعية التي لم ترغب بالإدعاء عليه.
وأمام قاضي التحقيق، كرّر المتّهم أقواله وإعترافاته الأولية، مؤكداً أنه دخل منزل المدّعية وسرق بعض موجوداته.
وفي الجلسة العلنية أمام المحكمة، أفاد المتّهم عادل أنه كان بحالة سكر، وعندما دخل الى الشقة كان الباب الحديدي المؤدي اليها مفتوحاً، كما وجد الباب الرئيسي للمنزل مفتوحاً فدفعه بيده وسرق من داخله اللابتوب والآيباد، وقد باع المصاغ المسروق لصاحب محل الذهب الذي تبيّن له أن قيمة الذهب ٣٥٠ دولاراً أميركياً والباقي أكسسوار، كما أخذ ست أوراق نقدية من فئة الخمسين يورو وورقة من فئة المئة دولار.
وترافع وكيل الجهة المدّعية طالباً الحكم لموكلته بإعادة المسروق أو قيمته التي يقدّرها، مع العطل والضرر، بمبلغ سبعة آلاف دولار أميركي، أما المتّهم الماثل أمام المحكمة فطلب العدالة متعهّداً بدفع الأضرار للمدّعية.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم عادل.م بالجناية المنصوص عنها في المادة ٦٣٩/ عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات، ومنحه الأسباب التخفيفية سنداً للمادى ٢٥٣/ عقوبات وتخفيض العقوبة المقضي بها والصادرة بحقه الى سنتين، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.
كما قضى الحكم بإلزام المتّهم أن يدفع للجهة المدّعية مبلغاً وقدره ١٥٠ مليون ليرة لبنانية كتعويض عن العطل والضرر اللاحق بها.