Advertisement

لبنان

مشروع الشامي: يحقق المساواة بين عملاء المصارف إذا استهدف القروض المسدّدة بالدولار

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
12-11-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1129454-638353808964826559.jpeg
Doc-P-1129454-638353808964826559.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما إن أقر مجلس الوزراء مشروع القانون، بصفة المعجل المكرر، المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي والرامي إلى تخصيص بعض الإيرادات الضريبية المباشرة لتمويل صندوق استرجاع الودائع المزمع إنشاؤه، حتى انبرى المعترضون لا سيما من يعترض من رؤساء لجان نيابية وفق قاعدة خالف تعرف، إلى مهاجمة الشامي وانتقاد مشروعه من دون أن الاطلاع عليه.
Advertisement
يحاول هؤلاء إحباط أي مساع لتغذية صندوق استرجاع الودائع، في حين أن الشامي، "صوناً للحقوق وضمانةً لها لتأمين العدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع المقيم، تقدم بمشروع القانون الرامي إلى تخصيص الإيرادات التي سوف تحصلها الدولة من الأرباح غير المصرح عنها بعد وغير المسددة التي حققها المقترضون لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان من خلال إعادة تسديد متوجباتهم - بسعر صرف وبقيمة مختلفة عن القيمة الفعلية لدينهم ناتج من فروقات الصرف والتسديد - والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن، لتمويل صندوق إسترجاع الودائع (DRF) المُقترح إنشاؤه في سياق إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان؛ مع إستثناء القروض السكنية والاستهلاكية الفردية التي لا تزيد قيمتها بتاريخ منحها عن مئة ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بتاريخه بالعملة الوطنية؛ راجين من المجلس الكريم إقراره وفق المواد المخصوصة من النظام الداخلي".

وبحسب مشروع القانون وخلافاً لأي نص آخر، وعملاً بأحكام القوانين اللبنانية المرعية الإجراء ولا سيما المادة الرابعة الفقرة (د) من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، وبالتنسيق مع لجنة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف طبقاً لأحكام القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022 الذي عدّل أحكام قانون السرية المصرفية، يُطلب من الإدارة الضريبية المختصة في مهلة لا تتعدى تاريخ 31/12/2024، مراجعة وتدقيق تصاريح المكلفين، أشخاص طبيعيين ومعنويين، المقترضين لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، الذين إعادوا تسديد متوجباتهم وديونهم بسعر صرف وبقيمة مختلفة عن القيمة الفعلية لدينهم وحققوا من خلال فروقات الصرف والتسديد أرباحاً لم يسقط إستدراكها بعد بعامل مرور الزمن وفقا للأصول والقوانين المرعية. وفي حال تبين لها ما يوجب تعديل التصريح أو فرض ضريبة إضافية تصدر التكاليف اللازمة وتبلغها للمكلف بموجب إعلامات ضريبية فردية وإنما دون أن تفرض عليهم أية غرامة تحقق أو تحصيل إلا في حال إمتنعوا عن التسديد ضمن المهلة القانونية المحددة. أما إذا تبين للإدارة الضريبية عدم وجود أسباب للتعديل، فتبلغ المكلف بهذا الأمر.

وبحسب مشروع القانون يُستثنى من هذا التدبير وبالتالي من إستدراك الضرائب المتوجبة القروض السكنية والاستهلاكية الفردية وقروض التجزئة الشخصية للأشخاص الطبيعيين التي لا تزيد قيمتها بتاريخ منحها عن مئة ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بتاريخه بالعملة الوطنية.

وتُخصص الإيرادات التي سوف تحصلها الدولة من الأرباح غير المصرح عنها وغير المسددة المشار إليها في الفقرة اولاً من هذه المادة الوحيدة، والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن، لتمويل صندوق إسترجاع الودائع (DRF) المُقترح إنشاؤه من قبل السلطة التنفيذية في سياق اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان أو أي صندوق آخر مخصص لنفس الغاية. كما تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

اما في الاسباب الموجبة
لما كان لبنان قد شهد في الآونة الأخيرة وما زال يشهد أزمة مالية ونقدية حادة غير مسبوقة مع تعذّر تغطية أو تسديد الودائع والمتوجبات المصرفية بالعملة الأجنبية الصعبة من قبل المصارف التي، وبغياب أي تدخل مباشر من المشترع، قد بادرت إلى إعتماد تدابير إستنسابية ووضع قيود صارمة على السحوبات والتحويلات وحقّ التصرف بالودائع مدعومة في بعض الأحيان بتعاميم موازية من المصرف المركزي مما استتبع في بعض الحالات عدم مساواة بين المودعين ونزاعات ودعاوى قضائية لدى المحاكم لم تزل عالقة لغاية تاريخه؛ ناهيك عن وجود عدة أسعار صرف للدولار الأميركي بالنسبة للعملة الوطنية مما سمح لمعظم المقترضين الكبار وبتغطية من السلطة الناظمة من تسديد مستحقاتهم بقيمة أدنى بكثير من قيمتها الحقيقية وذلك، من خلال شراء ذمم دائنة في المصارف من مودعين محجوزة ودائعهم وبالتالي تحقيق أرباح باهظة على حساب هؤلاء وسواهم من المودعين. هذه الثغرة المالية، التي لم تعالجها السلطة النقدية، أفاد منها عشرات الألوف من المقترضين، إلا أنها في المقابل أذابت نحو ثلاثين مليار دولار أميركي تقريباً من ودائع الناس ورؤوس أموال المصارف وأدت بما أدت إليه إلى ضرب مبدأي العدالة والمساواة المصانان دستورياً.

ولما كان التعميم الوسيط رقم 586 تاريخ 26/8/2020 الصادر عن حاكم مصرف لبنان في حينه قد سمح إضافةً للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الأقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على أساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف في حينه (أي بقيمة وسطية تبلغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد عند صدور التعميم) وقد استمر ذلك رغم تهاوي سعر الصرف ليتعدى ماية الف ليرة للدولار الواحد ؛ مما سمح لعدد كبير من المقترضين تسديد مستحقاتهم غالباً قبل أجلها وتحقيق ارباح كبيرة كما سبق ذكره أعلاه.

ولما كان قانون ضريبة الدخل في مادته الرابعة الفقرة (د) قد نصّ على أن " يُعد في جملة المكلفين بهذه الضريبة.... كل شخص حقيقي أو معنوي حصل على ربح من عمل يدر ريعاً غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل"؛ وقد كرس بموجبه المبدأ المتعارف عليه أنه لا يبقى دخل أو ربح غير خاضع للضريبة ما لم يكن هناك من إستثناء وإعفاء صريحين منصوص عليهما قانوناً وفقاً للأصول.

ولما كان قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 الصادر بتاريخ 11/11/2008 قد نصّ في مادته 42 الفقرة (3) أنه " في الحالات التي تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة، وكما بالنسبة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، يكون المكلف أو مقتطع الضريبة مسؤولاً عن التصريح عن الضريبة المتوجبة وتأديتها دون الحاجة إلى إصدار إعلام ضريبي أو جدول تكليف من قبل الإدارة الضريبية".

ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية عينه قد نصت على ما حرفيته: " مع مراعاة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلقة برسم الانتقال، يحق للإدارة الضريبية تدارك حقوق الخزينة بالضريبة ضمن مهلة أربع سنوات بعد انتهاء السنة التي تلي سنة الأعمال (أي خمس سنوات من تاريخ تحقيق الإيراد)، وست سنوات بالنسبة للمكلفين المكتومين أي غير المسجلين لدى الإدارة الضريبية متى كان ذلك إلزامياً (أي سبع سنوات)، على أن يصدر التكليف وأن يتم إيداعه بالبريد المضمون لإبلاغ المكلف بمدة أقصاها 31/12/ من سنة التكليف".

هذا، ولما كان قانون المحاسبة العمومية الصادر بموجب المرسوم رقم 14969 30/12/1963 قد كرّس مبدأ الشمول بحيث نص في مادته 51 على أن " تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة".

ولما كان مبدأ الشيوع الملازم لمبدأ الشمول الآنف الذكر من ضمن القواعد الجوهرية للموازنة قد أوصى بعدم تخصيص الواردات أو بالأحرى عدم التخصيص في إستعمال الواردات بحيث يقتضي أن يغطي مجموع الواردات مجموع النفقات؛ وبالتالي تُجمع الواردات العامة، مهما كان مصدرها، في كتلة واحدة دون تمييز في ما بينها لتغطية كافة النفقات الواردة في الموازنة العامة".

ولما كان العديد من الدول التي تعتمد أنظمة مالية وضريبية شبيهة بالنظام اللبناني قد اعتمدت، كإستثناء لما تقدم، ما يسمى بالضرائب المخصصة (earmarked taxes) أي التي تكون حصيلتها مخصّصة لغرض معيّن (غالباً إجتماعي أو تنموي أو صحي او تعويضي).

ولما كان قد سبق للبنان أن سلك هو أيضاً هذا المسار بعد تعرّضه في 16 آذار 1956 لثلاث هزّات أرضية التي استتبعت إنشاء صندوق مستقل لتعمير المدن والقرى المنكوبة بالزلزال وفرض علاوة لهذه الغاية على ضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية لتمويله استمرت سنوات عدّة (ضريبة إضافية قدرها 3 بالمئة على المتوجّب برسم ضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنيّة إذا جاوز المبلغ ألف ليرة لبنانية) فضلاً عن رسوم إضافية متعددة. وقد تكررت التجربة منذ ذاك التاريخ ولغايات مختلفة ومتعددة.

ولما كان الإنهيار المالي والنقدي الراهن وما رافقه من تذويب للودائع المصرفية يشكلان لا محال كارثة وطنية وفاجعة إنسانية مماثلة وإن إختلفت بطبيعتها وظروفها وأوضاعها، فمن المجدي والمفيد والضروري حتى تخصيص ضرائب إستثنائية للتعويض على الموعين المحجوزة ودائعهم منذ تاريخ 17/10/2019 والتي يمكن فرضها عملاً بما تقدم كضريبة تعاضدية وذلك، بالتلازم مع تدابير أخرى موازية. ولما كان قد جرى إقتراح إنشاء صندوق إسترجاع الودائع (DRF) في سياق إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان "تكون غايته، بشكل أساسي، العمل على إسترداد رصيد الودائع وإلى تخصيص بعض الإيرادات المستقبلية لهذه الغاية وذلك عند تطبيق مندرجات هذا القانون"، فقد أعد نائب رئيس الحكومة المشروع أساساً بالتعاون مع الجهات المعنية ، وقد أحيل إلى المجلس النيابي للمباشرة بدرسه وإقراره نظراً إلى أنه يشكل بنداً أساسياً من البنود التي جرت مناقشتها مع صندوق النقد الدولي

وفق القراءة القانونية لرئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص، فإذا صدور قانون كهذا سيكون عرضة للإبطال أمام المجلس الدستوري خصوصاً في حال تناول القروض المسددة بالعملة نفسها لعملة القرض.

أما في حال استهدف مشروع القانون المقترح القروض المسدّدة بالدولار الأميركي بما لم يعد يوازي هذه العملة بمعنى أن التسديد قد حصل بـشيك أو تحويل مصرفي داخلي أي على سعر صرف غير واقعي كـ1500 ل.ل. بصياغة مدروسة، فإنه يكون واقعاً في مكانه الصحيح وهو يحقق المساواة بين عملاء المصارف الدائنين لها والمدينين لديها على اعتبار أن تسديد هؤلاء لتسهيلاتهم المصرفية بالدولار الأميركي على غير قيمتها الحقيقية يكون قد حصل فعلياً على حساب أموال المودعين الدائنين لهذه المصارف بما يشكل إثراءً دون سبب، ويكون قد ضرب مبدأ المساواة المعبّر عنه في المادة 7 من الدستور اللبناني.

ويقول مرقص لـ"لبنان24" إن التشريع يجب أن لا يكون إرتجالياً أو مجتزءاً أو غير محسوب النتائج ذلك أن تشريع كهذا من دون مراعاة الوضعية الخاصة لكل فئة من المقترضين يكون تشريعاً هجيناً كمثل إهماله القروض المدعومة التي تزيد عن مئة ألف دولار أو ما يعادلها، أو عدم وضوح النتائج المترتّبة من عدم إلتزام المقترضين بهذا القانون الذين لم يعد لديهم ودائع مصرفية أو حتى أصول عقارية فكيف يمكن تحصيل الفروقات من هؤلاء؟!

ومن الإشكاليات العملية على سبيل المثال لا الحصر، بحسب مرقص، إذا كان المقترض بالليرة اللبنانية قد سدّد أقساطه بالليرة لكل القرض وكان جُلّ مدخوله أو كله بالليرة فهل يشمله القانون أم لا؟ وهل من المعقول تحميله التدهور للقوة الشرائية لليرة اللبنانية؟

وتبين دراسة إحصائية أن القيمة الفعلية للقروض المصرفية بعد التسديد بلغت 8.5 مليارات دولار بينما كانت قبل الإنهيار تبلغ 39 مليار دولار أمريكي لا غير. ولذلك فان الهدف الأساسي لهذه الضريبة، بحسب ما يؤكد الاستاذ الجامعي بلال علامة لـ"لبنان24" إعادة إرساء نوع من المساواة بين المودعين والمكلفين والمواطنين اللبنانيين، على اعتبار أن العدالة الضريبية تقتضي المساواة بين المواطنين في وقت هناك مادة مهمة جداً بالنظام الضرائبي اللبناني وهي المادة الرابعة - الفقرة د - من قانون ضريبة الدخل تتيح بأن تُحصل هذه الضرائب على قاعدة أنها أرباح محققة علماً بأنه يمكن تحصيل هذه الضريبة بالعملة الأجنبية، إذ إن قانون موازنة 2022 سمح لبعض الإيرادات أن تجبى بالدولار .

لقد ظهرت فكرة هذه الضريبة مع مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف وتفعيل النظام المصرفي الذي لم يقر كمثله من القوانين الإصلاحية، بفعل الكيديات السياسية.

وورد في مشروع القانون المحال أن الإيرادات التي قد تنتج عن جباية هذه الضريبة يجب أن تم إيداعها في صندوق إعادة الودائع تحضيراً لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف بالتالي الخطة الموعودة تتمثل في إعادة الودائع الضائعة والمسروقة، يقول علامة.

وفي تبرير اقتراح مشروع القانون وضرورته اعتبر أحد المعنيين في الحكومة أن الضريبة تقر في غالب الأحيان من أجل العدالة والمساواة خاصة أن مشروع القانون يلحظ الضريبة بنسب تصاعدية، وأن جباية هذه الضريبة سهل جداً إذ يمكن للدولة التوجّه إلى المصارف لمعرفة من سدد القروض عن طريق شيك دولار، فتُكوّن معلومات كافية من خلال أرقام الهواتف والعناوين الموجودة لدى المصارف. وعندما تصبح كل المعلومات بحوزة وزارة المالية، ترسل بدورها للمقترضين إنذارا وعلما بأنهم حققوا ربحا من دون تصريح عنه وتعطيهم مهلة 15 يوم لتسديد الضريبة المتوجبة عليهم.

ووفقاً لمبادئ المالية العامة في لبنان، فإن الضريبة التي تجنيها الدولة تذهب مباشرةً إلى الخزينة وفقاً لمبدأ الشمول ومبدأ الشيوع، وفي حال ذهبت للخزينة سوف تصرف وفق الخيارات والأولويات، ومن هنا يشدد علامة على أن الضريبة يجب أن تكون ضريبة تضامنية لإعادة الحقوق إلى المودعين، معتبراً أنه إذا أقر مشروع القانون ستتمكن وزارة المالية عندها من رفع السرية المصرفية عن كل من حقق استفادة من هذه العمليات، فهي تستطيع العودة في الوقت إلى الوراء، فمرور الزمن العادي حسب قانون الإجراءات الضريبية المادة 43 هو خمس سنوات لكن إذا كان الشخص لم يسبق له بتاتاً التصريح للمالية "مكتوم" تصبح مدة مرور الزمن 7 سنوات، لكن مع تعليق المهل الذي حصل خلال السنتين الماضيتين، يمكن العودة إلى بداية الأزمة وما سبقها. وبالتالي كل من حقق أرباحا بعملية الهيركات والدولار وشيك الـ "لولار" وسدد قروضه، سيخضع لضريبة تصل إلى 25% على المبالغ الكبيرة. وبذلك تستطيع الحكومة تخطي مسألة المفعول الرجعي للقانون وتحصيل هذه الضريبة بالخضوع لمبدأ تعليق المهل الذي اعتمد طيلة سنوات الأزمة،علماً أن الأمر متوقف على تحديد الآلية لطلب رفع السرية المصرفية من قبل وزارة المالية،فهي تُقَر بموجب مرسوم يُحضّر في وزارة المالية ويصادق عليه مجلس الوزراء وبالتالي لا حاجة لقانون جديد أو إضافي.

في النهاية لا يمكن، وفق علامة، تقدير حجم المبالغ التي سيتم جبايتها من خلال إقرار ضريبة مع احتساب مفاعيلها لسنوات للوراء. وتشمل هذه الضريبة القروض المسددة وفوارق الأرباح المحققة من استعمال الـ"لولار" وشراء الشيكات ومنصة صيرفة وفوارق سعر الصرف وهي مبالغ لا يمكن حصرها وتحديدها. لكن هناك تقديرات تشير إلى أن الإيرادات المتوقعة من المشروع قد تبلغ 3 مليارات دولار من منطلق أن بنود المشروع المطروح تنطبق على قروض تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار.


المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك