Advertisement

لبنان

قرار جديد لوزير التربية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-02-2021 | 11:43
A-
A+
Doc-P-797704-637499620675284007.jpg
Doc-P-797704-637499620675284007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب القرار رقم 63/م/2021 المتعلق ب"تنظيم الأعمال الطارئة في وزارة التربية والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء خلال الفترة الممتدة من صباح الاثنين 1/3/2021 ولغاية صباح الاثنين 8/3/2021 ضمن المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق".
Advertisement


وجاء في نص القرار: "إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، استنادا إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م.ص تاريخ 6/2/2021 حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، ولتأمين ضرورات العمل في وزارة التربية والتعليم العالي خلال المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق وفق ما هو محدد في الجدول المرفق بالكتاب بنسبة 20 في المئة من الطاقة العاملة مع اشتراط حيازة الموظف على إذن تنقل من الوزير وبطاقة تعريف،

يقرر ما يأتي

المادة الأولى: تتابع الأعمال الطارئة في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات خلال الفترة الممتدة من صباح الاثنين 1/3/2021 ولغاية صباح الاثنين 8/3/2021 بنسبة حضور يومي لا تتعدى ال20 في المئة من الموظفين، على أن يحضر يوميا رئيس الوحدة المعنية أو من ينوب عنه وفق لائحة يتم إعدادها من رؤساء الوحدات المعنية بأسماء الموظفين المكلفين ليتم توقيعها من المدير العام المعني أو رئيس المركز في ما يتعلق بالمركز التربوي.

المادة الثانية: في الجامعة اللبنانية، تتابع الأعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور 20 في المئة، وفق لائحة يتم توقيعها من رئيس الجامعة.

المادة الثالثة: يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الرسمية وأحد النظار وعامل المكننة في كل منها (3 أشخاص كحد اقصى) بالحضور يومي الثلثاء والخميس أسبوعيا لإنجاز الأعمال الإدارية اللازمة من دون استقبال أحد.

المادة الرابعة: يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الاداريين ومسؤولي المحاسبة فيها بنسبة لا تتعدى 20 في المئة بالحضور خلال الدوام الرسمي لانجاز الأعمال الإدارية اللازمة.

المادة الخامسة: يطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 772000/01 وأخذ موعد مسبق أو إرسال رسالة إلكترونية عبر البريد الالكتروني Contactus@mehe.gov.lb، والحصول على إذن خاص من منصة اعطاء اذونات التجول Impact في الحالات التي تستوجب الحضور إلى مبنى الوزارة.

المادة السادسة: يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم التقيد بكل إجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.

المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك