Advertisement

لبنان

مارس الجنس معها برضاها وابتزّها بصورها العارية... فإدعت عليه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-05-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-828016-637578768182146774.jpg
Doc-P-828016-637578768182146774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كتب المحرر القضائي

بموجب القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت، أحيل الى محكمة الجنايات المتهم يوسف.ج لمحاكمته بجناية المادة 503 من قانون العقوبات، بعد أن تبيّن بالوقائع أن المدعية إفلين.م تقدمت بشكوى مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المتهم عارضةً ما خلاصته أنها تعرضت لإعتداء بينما كانت في الغرفة المخصصة لتبديل الملابس في أحد المجمّعات البحرية في منطقة جونية، حيث وبدخولها الى الغرفة المشار اليها دفعها شخص بقوة الى الداخل وعمد الى تخديرها واعتدى عليها جنسياً، كما سرق مبلغاً من المال كان داخل حقيبتها، بالإضافة الى هاتفها الخليوي بعد أن أخرج منه شريحة الخط، ولما عادت الى منزلها إتصل بها المتهم الفاعل واعتذر منها منبهاً إياها الى وجوب عدم إعلام أحد بما حصل على إعتبار أنه أخذ لها صوراً وهي عارية، مضيفة أنه ثابر على تهديدها بحيث أجبرها على موافاته الى أماكن مختلفة كما وعلى إرسال المال اليه.

 

وبالتحقيق بموضوع الشكوى المشار اليها من قبل مكتب حماية الآداب، أفاد المتهم، بعد أن جرى توقيفه في محلة الأشرفية، أنه تعرّف على المدعية بواسطة أحد الأصدقاء وأنه مارس معها الجنس برضاها مرات عدة، من بينها في غرفة تبديل الملابس في المنتجع المذكور بالنظر لعلاقة الحب التي تربطهما، وفي أحد فنادق جعيتا وفي منزليه في الأشرفية والشمال، ولم ينكر قيامه بإلتقاط صور للمدعية وهي عارية إنما برضاها، كما أفاد أنه أخذ من والدة المدعية مبالغ مالية وبعض المصاغ وأنه إتصل بالفعل مرات عدة بعائلتها مهدداً لكون أفراد العائلة كانوا يتصلون به ويقومون بإستفزازه.

 

أما المدعية، ولدى إجراء المقابلة بينها وبين المتهم، فكررت أقوالها، موضحةً أن المتهم كان يدسّ لها في كل مرة يلتقيها مادة مخدرة في المشروب الذي تتناوله بحيث تفقد الوعي فيمارس معها الجنس، وكان يهددها ويبتزها ويجبرها على ما لا ترغب به.

 

هيئة محكمة الجنايات، سنداً الى الوقائع المعروضة والمؤيدة بأدلة ومعطيات، حكمت بالإجماع بتجريم المتهم يوسف.ج بالجناية المنصوص عليها في المادة ٥٠٤ عقوبات، وأنزلت بحقه عقوبة الأشغال الشاقة مدة أربع سنوات وإحتساب مدة توقيفه، كما وإدانته بجنحتي المادتين ٥٧٣ و ٦٥٠ وإدغام العقوبتين، وتنفيذ العقوبة الجنائية وحدها، وتغريمه مبلغ مليون وستماية ألف ليرة لبنانية، كما قررت الهيئة عدم الحكم للمدعية بأي تعويضات شخصية بالنظر لتخلفها عن الحضور.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك