قضت محكمة إماراتية بإلزام أحد الأشخاص بأن يدفع للمحامي 30 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار أميركي) وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة، بعد أن رفض الموكّل دفع أتعاب المحامي على خلفية خسارته 5 دعاوى مدنية وجزائية.
وفي التفاصيل التي نشرها موقع "الإمارات اليوم"، فقد أقام محامٍ دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدّي له أتعابه بموجب عقد اتفاق بينهما، نصّ على أن يكون المدعي وكيلاً للمدعى عليه ويمثله في 5 دعاوى مدنية وجزائية، وتقديم الاستشارات القانونية، بقيمة أتعاب 30 ألف درهم، على أن تسدّد على 3 دفعات بقيمة 10 آلاف درهم لكل دفعة.
وأوضح أن المدعى عليه، لم يسدّد المستحق عليه من أتعاب رغم بذله جهداً كبيراً في عمله الموكل إليه، ورغم تنفيذه مقتضيات الوكالة المطلوبة منه، وأقر المدعى عليه أمام المحكمة بأنه وكل المدعي في دعاوى عدة، إلا أنه خسرها جميعاً.
وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أنه وفقاً للقانون، فإنّ للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال، واستيفاء ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل بها، وأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات.
وأوضحت المحكمة أنّ المحامي يتقاضى أتعابه وفقاً للعقد المحرّر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى أعمال أخرى يحق للمحامي أن يحصل على أتعاب عنها، فإذا انتهت الدعوى صلحاً أو تحكيماً يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن تم الاتفاق على خلاف ذلك.
وأشارت إلى أنه إذا رفض أي من الطرفين الصلح فللمحكمة أن تقدر الأتعاب المستحقة وفق أهمية الدعوى، وقيمة العمل محل الوكالة والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها والفائدة التي عادت على الموكل، وأقدمية وخبرة ودرجة قيد المحامي.
وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 30 ألف درهم شاملة أتعاب المحاماة، إضافة إلى المصروفات وأتعاب محاماة هذه الدعوى.